کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أوجبت المنع عن الصلاة فيه ، بل كانت الخصوصية قائمة بذلك الوصف العدمي القائم بالصلاة عند ترك الصلاة فيما لا يؤكل ، بحيث تدور الصحة و الفساد مدار تحقق ذلك الوصف و عدمه ، حتى لو فرض محالا أن المكلف ترك الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل ، و لم يتحقق ذلك الوصف العدمي للصلاة ، لكانت الصلاة فاسدة . و هذا الفرض و إن كان محالا ، لان ترك الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل ملازم لتحقق العنوان العدمي للصلاة ، فإن ذلك العنوان من قبيل المسبب التوليدي لذلك الترك ، كما عرفت وجهه في النواهي الاستقلالية ، إلا أن التفكيك بين المتلازمين مما يوجب تقريب المطلب و تسجيله . و الحاصل : لازم كون المطلوب هو الصلاة لا فيما يؤكل على نحو القضيه المعدولة المحمول ، هو كون الخصوصية المستتبعة للصحة و الفساد قائمة بنفس ذلك العدم ، من دون أن يكون لافراد المأكول دخل في ذلك ، و لا خصوصية فيها توجب المنع عن الصلاة فيها . و هذا كما ترى ينافي ظواهر الادلة ، من كون المنع إنما هو من أجل خصوصية قائمة في نفس الحيوان التي أوجبت حرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه ، كما يشهد لذلك التعليل بالمسوخية و غيرها ، فالمطلوب في باب النواهي الغيرية سحب ما يقتضيه ظاهر الادلة ليس هو إلا ترك الصلاة في أفراد ما لا يؤكل لاتصاف الصلاة بالترك ، بحيث لو فرض أيضا محالا ترك المكلف الصلاة في جميع أفراد ما لا يؤكل ، و لكن لم يتحقق ذلك الوصف العدمي للصلاة ، لما كان ذلك مخلا بالصحة أصلا . فاحتمال أن يكون المطلوب من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل ، هو اتصاف الصلاة بكونها لا فيما يؤكل لحمه على نحو المعدولة المحمول ساقط من أصله ، و لا ينبغي الاصغاء إليه

/ 408