کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عهدة التكليف . و أما لو شك في اتخاذ اللباس من الحيوان أو غيره من القطن و الكتان ، و على تقدير كونه من الحيوان فيشك في كونه مأكولا أو غيره ، لكان اللازم حتى على القول بالشرطية هو الرجوع إلى البراءة ، لان مرجع الشك في الفرض أيضا إلى اتساع سعة دائرة الشرطية بحيث تشمل المشكوك . و مجرد العلم بشرطية المأكول لا يلازم القول بالاشتغال ، فإن شرطية المأكول حسب الفرض مقصورة بما إذا كان اللباس من الحيوان ، فلو علم كون اللباس من الحيوان كان اللازم هو تحصيل العلم بكونه من المأكول قضية للشرطية ، و أما لو شك كونه من الحيوان كما هو المفروض فلا مانع من جريان البراءة للشك في تحقق موضوع ما هو الشرط ، و هو كون اللباس من الحيوان ، فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط المأكولية في هذا اللباس ، فإنه على تقدير كونه من الحيوان يشترط فيه المأكولية ، و كلما رجع الشك إلى الشك في الاشتراط فالأَصل البراءة عنه ، فتأمل جيدا . نعم لو قلنا بأن الشرط هو خصوص المأكولية ، بل هو أحد خصوصيات الوجودية من القطن و الكتان و منها المأكولية كما تقدم الوجه في ذلك أيضا كان اللازم في الفرض المذكور هو القول بالاشتغال ، للشك في تحقق تلك الخصوصية الوجودية التي كانت شرطا في صحة الصلاة ، لاحتمال كون اللباس من حيوان مأكول . فتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه بناء على مانعية المأكول كما أطبقت عليها روايات ( 1 ) الباب ، و بناء على انحلالية القيد ، و أن مثل قوله " لا تصل فيما

1 - الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي .




/ 408