کتاب الصلاة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عهدة التكليف . و أما لو شك في اتخاذ اللباس من الحيوان أو غيره من القطن و الكتان ، و على تقدير كونه من الحيوان فيشك في كونه مأكولا أو غيره ، لكان اللازم حتى على القول بالشرطية هو الرجوع إلى البراءة ، لان مرجع الشك في الفرض أيضا إلى اتساع سعة دائرة الشرطية بحيث تشمل المشكوك . و مجرد العلم بشرطية المأكول لا يلازم القول بالاشتغال ، فإن شرطية المأكول حسب الفرض مقصورة بما إذا كان اللباس من الحيوان ، فلو علم كون اللباس من الحيوان كان اللازم هو تحصيل العلم بكونه من المأكول قضية للشرطية ، و أما لو شك كونه من الحيوان كما هو المفروض فلا مانع من جريان البراءة للشك في تحقق موضوع ما هو الشرط ، و هو كون اللباس من الحيوان ، فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط المأكولية في هذا اللباس ، فإنه على تقدير كونه من الحيوان يشترط فيه المأكولية ، و كلما رجع الشك إلى الشك في الاشتراط فالأَصل البراءة عنه ، فتأمل جيدا . نعم لو قلنا بأن الشرط هو خصوص المأكولية ، بل هو أحد خصوصيات الوجودية من القطن و الكتان و منها المأكولية كما تقدم الوجه في ذلك أيضا كان اللازم في الفرض المذكور هو القول بالاشتغال ، للشك في تحقق تلك الخصوصية الوجودية التي كانت شرطا في صحة الصلاة ، لاحتمال كون اللباس من حيوان مأكول . فتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه بناء على مانعية المأكول كما أطبقت عليها روايات ( 1 ) الباب ، و بناء على انحلالية القيد ، و أن مثل قوله " لا تصل فيما