کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما هو حرام أكله . و هذا الطائفة مما لا يمكن إنكار ظهورها في دخل حرمة الاكل في الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان ، إذ ظاهرر كل وصف اخذ في عنوان الدليل أن يكون لذلك الوصف دخل في ترتب الحكم . و حمله عل المعرفية خلاف الظاهر خصوصا التفريع الوارد في موثقة إبن بكير ( 1 ) ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام فيها " و كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره . . إلخ " هو أن يكون عدم جواز الصلاة متفرعا على حرمة الاكل و مترتبا عليه . و بالجملة : ظهور هذه الطائفة في سببية الوصف مما لا ينكر . إلا أنه مع ذلك يمكن أن يحمل الوصف فيها على المعرفية بقرينة الطائفة الاولى ، إذ لا شبهة في أظهرية الطائفة الاولى ، باعتبار اشتمالها على التعليل بأن أكثرها مسوخ ، و لا مانع من رفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية ، و حمل الوصف فيها على المعرفية لمكان أظهرية الطائفة الاولى . ثم على تقدير التسليم و القول بأن لوصف الحرمة دخلا في ترتب الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزائه ، فغاية ما يمكن تسليمه هو أن يكون لوصف الحرمة بالمعني الثاني دخل في الحكم ، و هو الحرمة الذاتية المجعولة لذوات الاشياء في حد أنفسها ، لا الحرمة بالمعني الثالث التي هي عبارة عن المنع الفعلي ، فإن الظاهر من الحرمة و الحلية الموصوفة بهما محرمات الانواع و محللاتها هو الحرمة و الحلية الذاتية ، لا الحرمة و الحلية الفعلية . ثم على تقدير تسليم عدم ظهورها في ذلك ، فلا محيص للفقيه من حملها على ذلك ، بداهة أنه لو لم يحمل على ذلك ، و قلنا بأن الحلية و الحرمة الفعليين

1 - الوسائل : ج 3 ص 250 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .

/ 408