کتاب الصلاة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ما هو حرام أكله . و هذا الطائفة مما لا يمكن إنكار ظهورها في دخل حرمة الاكل في الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزاء الحيوان ، إذ ظاهرر كل وصف اخذ في عنوان الدليل أن يكون لذلك الوصف دخل في ترتب الحكم . و حمله عل المعرفية خلاف الظاهر خصوصا التفريع الوارد في موثقة إبن بكير ( 1 ) ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام فيها " و كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره . . إلخ " هو أن يكون عدم جواز الصلاة متفرعا على حرمة الاكل و مترتبا عليه . و بالجملة : ظهور هذه الطائفة في سببية الوصف مما لا ينكر . إلا أنه مع ذلك يمكن أن يحمل الوصف فيها على المعرفية بقرينة الطائفة الاولى ، إذ لا شبهة في أظهرية الطائفة الاولى ، باعتبار اشتمالها على التعليل بأن أكثرها مسوخ ، و لا مانع من رفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية ، و حمل الوصف فيها على المعرفية لمكان أظهرية الطائفة الاولى . ثم على تقدير التسليم و القول بأن لوصف الحرمة دخلا في ترتب الحكم بعدم جواز الصلاة في أجزائه ، فغاية ما يمكن تسليمه هو أن يكون لوصف الحرمة بالمعني الثاني دخل في الحكم ، و هو الحرمة الذاتية المجعولة لذوات الاشياء في حد أنفسها ، لا الحرمة بالمعني الثالث التي هي عبارة عن المنع الفعلي ، فإن الظاهر من الحرمة و الحلية الموصوفة بهما محرمات الانواع و محللاتها هو الحرمة و الحلية الذاتية ، لا الحرمة و الحلية الفعلية . ثم على تقدير تسليم عدم ظهورها في ذلك ، فلا محيص للفقيه من حملها على ذلك ، بداهة أنه لو لم يحمل على ذلك ، و قلنا بأن الحلية و الحرمة الفعليين