کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإنه يقال : الفرق واضح ، فإنه في مسألة صلاة الظهر و إن كان دخول الوقت و عدم الدخول ليس بيد المكلف ، إلا أنه قبل فعل الظهر كان يمكنه مراعاة الوقت و أن الزوال تحقق أو لم يتحقق ، فباعتبار أن مراعاة الوقت قبل فعل الظهر كان بيد المكلف ، فلو شك بعد فعل الظهر أنه هل راعي الوقت أو لم يراع ، على وجه لا يرجع إلى الشك الساري أو يرجع على الاحتمالين ، فقاعدة الفراغ لا مانع منها ، فجريان قاعدة الفراغ ليس لاجل الشك في دخول الوقت و عدمه في الا ثناء ، حتى يقال : إنه خارج عن قدرة المكلف و مراعاته ، بل جريانها إنما لاجل الشك في مراعاته الوقت قبل فعل الظهر أو عدم مراعاته . و لذا لو قطع بعدم المراعاة و علم أنه دخل في الصلاة غافلا ، و لكن شك بعد الفراغ في دخول الوقت في الأَثناء قهرا لما كان موردا لقاعدة الفراغ ، و هذا بخلاف ما نحن فيه ، فإن الشك فيه متمحض في دخول الوقت المشترك عليه قهرا في الا ثناء و عدم دخوله ، و ليست هناك جهة اخرى للشك كانت بيد المكلف مراعاتها و شك في مراعاتها حتى تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها . نعم لو أمكن رجوع الشك في المقام إلى الشك في مراعاته قبل فعل العصر أن الوقت المشترك دخل أو لم يدخل لكان لتوهم جريان القاعدة وجه ، إلا أنه لا يمكن رجوع الشك في المقام إلى ذلك ، لان هذا المراعاة قبل فعر العصر لا يكون إلا مع التفاته إلى عدم فعل الظهر ، و إلا لا يمكن منه تحقق هذا المراعاة ، و مع التفاته إلى ذلك يخرج الفرض عما نحن فيه ، لان كلامنا إنما فيما إذا نسي فعل الظهر وصلى العصر و بعد الفراغ تذكر و شك في دخول الوقت المشترك في الا ثناء ، فجهة الشك في المقام متمحضة إلى ما ليس بيد المكلف مراعاته ، و قد عرفت أنه لا يكون حينئذ موردا لقاعدة الفراغ ، فتأمل جيدا . هذا كله إذا كان تذكره و شكه في دخول الوقت المشترك بعد الفراغ من الصلاة .

/ 408