کتاب الصلاة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: محمد علی الکاظمی الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تنبيه : لا يخفى أن ما ذكرنا من امتداد الوقت إلى النصف يراد النصف من الغروب إلى طلوع الفجر لا النصف باعتبار طلوع الشمس ، فإن ما بين الطلوعين لا يعد من الليل لافي اللغة و لا في الشرع ، و لم ينقل القول به أيضا من أحد إلا من الاعمش ، و مخالفته لا تضر بتحقق الاجماع المحكي و المحقق . و قد ورد في مورد من الكتاب و السنة إطلاق النهار و اليوم على ما بعد طلوع الفجر ، كإطلاق الليل على ما قبل ذلك ، بل نقل عن البحار ( 1 ) وجود مائة خبر يدل على أن ما بين الطلوعين ليس من ساعات الليل ، فلا يحتاج إلى ذكر الادلة و تفصيلها ، فإن المسألة أوضح من ذلك ، و إن أردت أن تستحضر عن تفصيلها فعليك بمراجعة الجواهر في باب المواقيت ( 2 ) ، فإنه قد أطال الكلام في ذلك ، و أتى بما يغني عن غيره . المقام الثالث : في بيان أول وقت صلاة الصبح و آخره أما أوله فالظاهر قيام الاجماع من الخاصة على أنه هو طلوع الفجر الثاني المعترض على الافق كالقبطية البيضاء ، و هو المعبر عنه بالفجر الصادق ، في مقابل الفجر الكاذب الذي يظهر قبل ذلك و هو كذنب السرحان ، مضافا إلى تواتر الاخبار بذلك من أن يوجد لها معارض ، سوى ما ربما يتوهم من خبر إن مهزيار قال : كتب أبو الحسن الحصين

1 - بحار الانوار : ج 80 ص 74 باب 1 من أبواب النجاسات و المطهرات و أحكامها

2 - جواهر الكلام : ج 7 ص 71 .

/ 408