کتاب الصلاة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تنبيه : لا يخفى أن ما ذكرنا من امتداد الوقت إلى النصف يراد النصف من الغروب إلى طلوع الفجر لا النصف باعتبار طلوع الشمس ، فإن ما بين الطلوعين لا يعد من الليل لافي اللغة و لا في الشرع ، و لم ينقل القول به أيضا من أحد إلا من الاعمش ، و مخالفته لا تضر بتحقق الاجماع المحكي و المحقق . و قد ورد في مورد من الكتاب و السنة إطلاق النهار و اليوم على ما بعد طلوع الفجر ، كإطلاق الليل على ما قبل ذلك ، بل نقل عن البحار ( 1 ) وجود مائة خبر يدل على أن ما بين الطلوعين ليس من ساعات الليل ، فلا يحتاج إلى ذكر الادلة و تفصيلها ، فإن المسألة أوضح من ذلك ، و إن أردت أن تستحضر عن تفصيلها فعليك بمراجعة الجواهر في باب المواقيت ( 2 ) ، فإنه قد أطال الكلام في ذلك ، و أتى بما يغني عن غيره . المقام الثالث : في بيان أول وقت صلاة الصبح و آخره أما أوله فالظاهر قيام الاجماع من الخاصة على أنه هو طلوع الفجر الثاني المعترض على الافق كالقبطية البيضاء ، و هو المعبر عنه بالفجر الصادق ، في مقابل الفجر الكاذب الذي يظهر قبل ذلك و هو كذنب السرحان ، مضافا إلى تواتر الاخبار بذلك من أن يوجد لها معارض ، سوى ما ربما يتوهم من خبر إن مهزيار قال : كتب أبو الحسن الحصين