باب القول في العمرة
الذي يهل بها فيه دون الشهر الذي يحل فيه منها ، و في أقل ما ذكرنا ما كفى أهل الانصاف و أغنى . باب القول في المعتمر متى يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يكون المعتمر متمتعا حتى يهل بالعمرة في أشهر الحج فإذا أهل بها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج في تلك السنة ، و وجب عليه دم لانه من الذين قال الله تبارك و تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ( 32 ) و لو أن رجلا اعتمر و أهل بالعمرة في شهر رمضان و طاف لها وسعى في شوال ثم أقام بمكة حتى يهل بالحج و يحج لم يكن عندنا متمتعا لان عمرته كانت لشهر رمضان إذ عقدها فيه و لم تكن لشوال ، و لو أهل بها في شوال كان متمتعا و رأينا عليه في ذلك دما . قال : و لو أن رجلا من أهل الشام أو اليمن دخل بعمرة في أشهر الحج فقضاها ، ثم أقام بمكة حتى دخلت عليه شهور الحج فاعتمر و هو بمكة عمرة أخرى أو عمرتين ثم أقام حتى يحج تلك الحجة في تلك السنة كان حكمه حكم أهل مكة و ليس هو من المتمتعين إلى الحج بالعمرة و ليس يجب عليه في ذلك دم الفدية ، الذي يجب على المتمتعين . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : و إن خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه بميل ( 33 ) ثم عاودها محرما بعمرة أو عاود فأحرم بها "ص 307 " ( 32 ) البقرة 196 (33) يستفاد من كلام الهادي عليه السلام أن من خرج من بلد حتى تعدى ميلها صار حكمه حكم أهلها فليتأمل الناظر و الله الهادي .