باب القول في العمرة - أحکام فی الحلال و الحرام جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام فی الحلال و الحرام - جلد 1

یحیی بن حسین بن قاسم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب القول في العمرة

الذي يهل بها فيه دون الشهر الذي يحل فيه منها ، و في أقل ما ذكرنا ما كفى أهل الانصاف و أغنى . باب القول في المعتمر متى يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يكون المعتمر متمتعا حتى يهل بالعمرة في أشهر الحج فإذا أهل بها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج في تلك السنة ، و وجب عليه دم لانه من الذين قال الله تبارك و تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ( 32 ) و لو أن رجلا اعتمر و أهل بالعمرة في شهر رمضان و طاف لها وسعى في شوال ثم أقام بمكة حتى يهل بالحج و يحج لم يكن عندنا متمتعا لان عمرته كانت لشهر رمضان إذ عقدها فيه و لم تكن لشوال ، و لو أهل بها في شوال كان متمتعا و رأينا عليه في ذلك دما . قال : و لو أن رجلا من أهل الشام أو اليمن دخل بعمرة في أشهر الحج فقضاها ، ثم أقام بمكة حتى دخلت عليه شهور الحج فاعتمر و هو بمكة عمرة أخرى أو عمرتين ثم أقام حتى يحج تلك الحجة في تلك السنة كان حكمه حكم أهل مكة و ليس هو من المتمتعين إلى الحج بالعمرة و ليس يجب عليه في ذلك دم الفدية ، الذي يجب على المتمتعين . قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : و إن خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه بميل ( 33 ) ثم عاودها محرما بعمرة أو عاود فأحرم بها "

ص 307 " ( 32 ) البقرة 196

(33) يستفاد من كلام الهادي عليه السلام أن من خرج من بلد حتى تعدى ميلها صار حكمه حكم أهلها فليتأمل الناظر و الله الهادي .

/ 457