مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اخرى توضأ (1). فيكره قبل غسل الفرج والوضوء، لما ذكر. والحكم بالكراهة قبل الغسل للإلحاق بالاحتلام واحتمال الضم لا وجه له وإن احتملت المقام المسامحة، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح. والمجامعة وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما. لرواية الحسين بن زيد (2). بل يتعدى إلى غير سامع الكلام والنفس إذا رأى أيضا. للمروي في طب الأئمة: " إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك " (3). وفي بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام): " نهى أن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما " (4). بل يمكن التعدي إلى مطلق الصبي وإن لم يكن يرى، كما هو مقتضى إطلاق كلام النهاية (5) وغيره (6).

(1) التهذيب 7: 459 / 1837، الوسائل 21: 200 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 84 ح 2.

(2) الكافي 5: 500 / 2، الوسائل 20: 133 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8.

(3) طب الائمة " ع ": 133، الوسائل 30: 134 أبواب مقدمات النكاح ب 67 ح 8.

(4) دعائم الإسلام 2: 213 / 784، 781، مستدرك الوسائل 14: 227 أبواب مقدمات النكاح ب 50 ح 1 بتفاوت يسير.

(5) النهاية: 482.

(6) المراسم: 151.

/ 340