البحث الثاني في بيان المحرمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط - مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البحث الثاني في بيان المحرمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط

وفيه مقدمة ومطلبان:

المقدمة في بيان معنى

قوله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أو: " من القرابة " (1). والمراد منه: أن كل حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاع أيضا، فاللبن له تأثير كتأثير المني، ولذلك ورد: " إن الرضاع لحمة كلحمة النسب " (2)، فكل عنوان له اسم في الأنساب وحكم في السنة والكتاب بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه مما حصل منه الرضاع، إلا فيما استثني من اشتراط اتحاد الفحل وغيره. فالمراد: أنه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب، ومفاده: أن كل وصف نسبي يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي، كالولد والأخ والاخت والام والأب وغير ذلك.

(1) التهذيب 7: 291 / 1222، الوسائل 20: 271 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 2.

(2) راجع ص: 204.

/ 340