مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كذلك. وصحيحة الحسن بن السري: " لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها ووجهها " (1). دلت بمفهوم الشرط على حرمة النظر إليها إذا لم يرد تزوجها، والنظر يتحقق برؤية جزء من جسدها، فيكون حراما. واحتمال أن يكون قوله: " ينظر إلى خلفها ووجهها " بيانا للنظر، فيكون النظر المحرم إلى الخلف والوجه لا يضر، للتعدي إلى الباقي بالإجماع المركب. ويدل على حرمة النظر إلى غير الوجه والكفين من النساء اللاتي لا يراد تزوجها مفهوم الشرط في حسنة هشام وحماد وحفص: " لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها " (2). والمعصم: موضع السوار من اليد. دلت بالمفهوم على حرمة النظر بدون إرادة التزويج إلى الوجه والمعصم، فيحرم غيرهما أيضا بالطريق الأولى والإجماع المركب. وإنما قلنا: إنها تحرم النظر إلى غير الوجه والكفين، لأن المفهوم حرمة النظر إلى مجموع الوجه والمعصم، وحرمة ذلك يستلزم حرمة غير الوجه والكفين منفردة بما مر، ولكن لا يستلزم حرمة النظر إلى الوجه أو الكفين منفردا، لانتفاء الإجماع المركب. ولا يتوهم أن المعصم جزء من الكف، لأنه موضع السوار وهو غير

(1) الكافي 5: 365 / 3، الوسائل 20: 88 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 3.

(2) الكافي 5: 365 / 2، الوسائل 20: 88 أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 2.

/ 340