مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى الملزوم وقصد تحققه، وهذا باطل. ب: صرح الأكثر بأن الحكم ثابت لام الام وجداتها من الطرفين (1). والظاهر أن المستند فيه الإجماع المركب، وإلا فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع مشكل.

القسم الثاني: في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا لا عينا مطلقا. وفيه أيضا مسألتان.

المسألة الاولى: تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا. فيجوز نكاح البنت مع العقد على الام بعد مفارقتها قبل الدخل، إجماعا في الموضعين، وهو الحجة فيهما. مضافا في الثاني إلى صريح الآية الكريمة: * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (2). والأخبار المستفيضة التي قد تقدم كثير منها. وكذا تحل بنت البنت وبنت الابن مع عدم الدخول بالجدة عينا لا جمعا،

(1) منهم الشيخ في المبسوط 4: 196، المحقق في الشرائع 2: 287، الشهيدان في اللمعة والروضة 5: 177.

(2) النساء: 23.

/ 340