مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كالأول، أو مع عدم القدرة على اهبة النكاح كالثاني، لوجوه غير تامة. لو تعارض مع الفراغة لسائر العبادات فهل هو أفضل، أم هي ؟ فيه خلاف، والأشهر الأقوى: الأول، لأنه أيضا في نفسه عبادة، وما يتبعه من أداء حقوق الزوجة - وهو المزاحم للتفرغ - عبادات اخر شاقة، ويزيد ذلك من سائر العبادات بمزيد التأكيدات والترغيبات سيما بما يدل على أفضليته من غيره: كرواية ابن ميمون: " ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة " الحديث (1). وابن مهران: " ما من شئ أحب إلى الله من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح " (2). وفي رواية: " شرار موتاكم العزاب " (3). ولا يعارضها ما ورد في فضيلة بعض العبادات، كالصلاة والجهاد ونحوهما، لأن الكلام في أفضليته عن نفس التفرغ لا عن جميع سائر العبادات. ويتأكد رجحانه مع خوف الوقوع في المحرم بتركه، بل صرح جماعة بوجوبه حينئذ (4)، والدليل لا يساعده.

(1) الكافي 5: 327 / 1، الفقيه 3: 246 / 1168، التهذيب 7: 240 / 1047، المقنعة: 497، الوسائل 20: 40 أبواب مقدمات النكاح ب 9 ح 10.

(2) الكافي 5: 328 / 1، الوسائل 20: 16 أبواب مقدمات النكاح ب 1 ح 10.

(3) الكافي 5: 329 / 3، الفقيه 3: 242 / 1148، التهذيب 7: 239 / 1045، الوسائل 20: 19 أبواب مقدمات النكاح ب 2 ح 3، وفي الجميع: " أرذال " بدل: " شرار "، وفي الفقيه: " أراذل "، والتعبير بالشرار موجود في المقنعة: 497.

(4) كالعلامة في القواعد 2: 2، فخر المحققين في الإيضاح 3: 3، الشهيد الثاني في الروضة 5: 85.

/ 340