مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطلوبية فالحكم له، ومع استقلال كل منهما فالظاهر كونه مؤديا للسنة مستحقا للثواب، ومع عدم استقلال شئ منهما فلا يكون مثابا، لأن المركب من الدينية والدنيوية ليس دينيا. ومنها: أن بعد قصد السنة بالنكاح يتبعها في تعيين الزوجة أيضا، فيرجح بالمرجحات الواردة في السنة من العفيفة الكريمة، لا بالمرجحات الدنيوية من الحسن والجمال والثروة والمال.. ففي حسنة هشام: " إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال " (1). وفي رواية العجلي: " من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين " (2). ومقتضى الروايتين: كراهة قصد المال والجمال خاصة، كأن يرجح ذات المال أو الجمال الغير العفيفة على العفيفة مثلا، فلو قصدهما مع ما يترجح بالسنة لم يكن مكروها، كأن يرجح ذات المال أو الجمال العفيفة على العفيفة الكريهة إذا لم يكن المال أو الجمال مستقلا في التعيين، إذ ليس قصد المركب من العفة والمال مثلا قصد المال فلا تشمله الحسنة ونحوها، مع أنها لو شملته يجب التخصيص بمفهوم رواية العجلي.

(1) الكافي 5: 333 / 3، الفقيه 3: 248 / 1180، التهذيب 7: 403 / 1609، الوسائل 20: 49 أبواب مقدمات النكاح ب 14 ح 1.

(2) التهذيب 7: 399 / 1592، الوسائل 20: 50 أبواب مقدمات النكاح ب 14 ح 4.

/ 340