مستند الشیعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعة - جلد 16

احمد بن محمد مهدی نراقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولذا عبر جماعة منهم الروضة بقوله: ولا يقتصر على الجمال أو الثروة من دون مراعاة الأصل والعفة (1). ومنها: أن يصلي قبل تعيين المرأة ركعتين ويحمد الله تعالى. ثم يدعو بالمأثور في رواية أبي بصير: " إذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول: اللهم إني اريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي " (2). ومنها: إيقاع العقد معلنا في حضور شاهدين. لمكاتبة المهلب: " التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " (3). وصحيحة زرارة: عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: " لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس " (4). ورواية محمد: " إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث " (5).

(1) الروضة 5: 87.

(2) الكافي 5: 501 / 3، الفقيه 3: 249 / 1187، التهذيب 7: 407 / 1627، الوسائل 20: 113 أبواب مقدمات النكاح ب 53 ح 1.

(3) التهذيب 7: 255 / 1101، الاستبصار 3: 146 / 529، الوسائل 21: 34 أبواب المتعة ب 11 ح 11.

(4) الكافي 5: 387 / 1، التهذيب 7: 249 / 1077، الوسائل 20: 98 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 3.

(5) التهذيب 7: 248 / 1076 و 409 / 1635، الوسائل 20: 99 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 6.

/ 340