مدونة الکبری جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 6

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فأراد الاب أن يعتصر هبته أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يهب لولده الكبار هبة ثم يريد أن يعتصرها ان ذلك له ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا فكذلك إذا وهب لهم و هم صغار ثم بلغوا فله أن يعتصر هبته ما لم يحدثوا دينا أو ينكحوا أو تتغير عن حالها ( قال مالك ) و لو أن رجلا نحل ابنا له جارية فوطئها ابنه لم يكن له اعتصارها ( قلت ) أ رأيت ما وهب للصبي إذا وهب له رجل أجنبي أ يجوز للاب أن يعتصره ( قال ) لا يجوز له ذلك ( قلت ) و هو قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أنه مال من مال الصبي لا يجوز له أن يعتصره و انما يجوز له أن يعتصر ما وهبه هو بحال ما وصفت لك ( قلت ) فان تصدق والد على ولده و هم صغار أو كبار بصدقة أ يجوز له أن يعتصرها ( قال ) قال مالك الصدقة مبهمة ليس يجوز لاحد فيها اعتصار لا والد و لا والدة ( قلت ) أ رأيت العطية و العمرى و النحل إذا فعله الرجل بابنه أ يجوز له أن يعتصره كما يجوز له في الهبة أم يجعله بمنزلة الصدقة ( قال ) العطية بمنزلة الهبة و النحل بمنزلة الهبة ( قال مالك ) ليس له أن يعتصر في الصدقة وحدها ( قلت ) فالحبس أ يكون له أن يعتصره في قول مالك ( قال ) ان كان الحبس على وجه الصدقة فليس له أن يعتصره و ان كان على وجه الصدقة فله أن يعتصره ( قلت ) و يكون حبسا أو عمرى على وجه الصدقة ( قال ) نعم يحبس الدار على ولده الصغار أو يعمر شهرا أو شهرين ثم مرجعها اليه فان هذا ليس على وجه الصدقة و هذا سكنى ( قلت ) مرجعها اليه في قول مالك مال من ماله ( قال ) نعم ( قال ابن وهب ) قال ابن جريج عن طاوس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لاحد أن يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد ( قال طاوس ) و بلغنى أنه قال صلى الله عليه و سلم انما مثل الذي يهب الهبة ثم يعود فيها كالكلب يعود في قيئه ( قال ابن وهب ) عن سفيان الثورى عن ابيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ان الذي يعود في هبته كالعائد في قيئه ليس لنا المثل السوء ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن عبد لله بن هبيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال أيما رجل نحل ولدا له كان في حجره فهو

/ 475