في الثواب في هبة الذهب والورق - مدونة الکبری جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 6

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الثواب في هبة الذهب والورق

في الهبة للثواب

و قال ربيعة لا يعتصر الولد من الوالد في الهبة للثواب ( قلت ) أ رأيت ان وهبت هبة لرجل فقبضها بغير أمري أ يجوز قبضه ( قال ) نعم في قول مالك لانك لو منعته ثم قام عليك كان له أن يقبضها منك إذا كانت لغير ثواب ( قلت ) فان كانت للثواب فله أن يمنعه هبته حتى يثيبه منها ( قال ) نعم و هذا مثل البيع ( قلت ) أ رأيت ان وهب لي سلعة للثواب فقبضتها قبل أن أثيبه أ يكون على أن أردها اليه حتى أثيبه في قول مالك ( قال ) يوقف الموهوب له فاما أثابه و اما أن يرد سلعته اليه و يتلوم في ذلك لهما جميعا مما لا يكون عليهما في ذلك ضرر ( عبد الجبار ابن عمر ) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال الهبة للثواب عندنا مثل البيع يأخذها صاحبها إذا قام عليها فان نمت عند الذي وهبت له فليس للواهب الا القيمة قيمتها يوم وهبها في الثواب في هبة الذهب و الورق ( قلت ) أ رأيت الدراهم و الدنانير إذا وهبها فقير لغنى أ يكون فيها الثواب في قول مالك ( قال ) قال مالك ليس في الدنانير و الدراهم ثواب ( قلت ) و ان وهبها و هو يرى أنه وهبها للثواب ( قال ) قال مالك إذا وهب دنانير أو دراهم ثم ادعى أنه وهبها للثواب قال مالك لا يقبل قوله و لا ثواب له ( قلت ) فان وهب له دنانير أو دراهم فاشترط الثواب ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك وأرى له فيه الثواب إذا اشترطه عرضا أو طعاما ( قال ) و سئل مالك عن هبة الحلى للثواب ( قال ) مالك أرى للواهب قيمة الحلى من العروض في الثواب و لا يأخذه دنانير و لا دراهم ( قلت ) فان كان وهب حلى فضة فلا يأخذ في الثواب دنانير ( قال ) نعم عند مالك ( قال ) و سمعت مالكا يقول في الرجل الغنى يقدم من سفره فيهدى له جاره الفقير الهدية الرطب و الفاكهة و ما أشبههما حين يقدم فيقول بعد ذلك ما أهديت إليك

/ 475