تفسیر المنسوب إلی الامام أبی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام

محقق: م‍درس‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م ‌ال‍س‍لام‌

نسخه متنی -صفحه : 679/ 617
نمايش فراداده

" فلا إثم عليه " [ أي لا إثم عليه ] من ذنوبه السالفة ، لانها قد غفرت له كلها بحجته هذه المقارنة لندمه عليها و توقيه منها .

" لمن اتقى " ( 1 ) أن يواقع الموبقات بعدها ، فانه إن واقعها كان عليه إثمها ،

الثاني ، فانه إذا بقي إلى تمام اليوم الثاني وقت الغروب كان عليه أن يبيت بمنى .

و بالجملة ففي التعجيل في اليوم الثاني حرجان : الاول : إذا لم يتق فليس له أن يخرج في اليوم الثاني .

الثاني : إذا اتقى و بقى إلى تمام اليوم الثاني فعليه أن يبيت إلى اليوم الثالث .

هذا في قبال من تأخر فانه اتقى أو لم يتق فله أن ينفر بعد رمى الجمرات ، كان ذلك قبل الزوال أو بعده ، إلى تمام اليوم الثالث أو بعده .

1 ) قال : " لمن اتقى " و لم يقل " ان اتقى " و ذلك بمعنى أن هذا الفضل و الثواب " نفى الاثم - اطلاقيا - عليه ) مختص بمن حج و اتقى ، سواء تعجل أو تأخر ، لا مشروط به ، و ان كان يرجع اليه لتحصيل النفع .

و هذا واضح ، و يجوز تقدير لفظ " ذلك " فيه ، نظير ما قال تعالى في آيات : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام " البقرة 198 " ذلك لمن خشى العنت " النساء : 25 .

" ذلك لمن خاف مقامي " إبراهيم : 14 .

و فيه امران : الاول : أنه أطلق وقت الاتقاء ، و لم يقل اتقى الصيد في إحرامه قبلا .

و لم يقل اتقى الصيد من اليوم الثاني إلى اليوم الثالث أى بعدا .

و لا أن يواقع الموبقات مستقبلا .

فعلى ذلك هو قابل للانطباق بمعناه العالم عليها في مختلف الروايات فلاحظ .

الثاني : أنه أطلق ما يتقى منه ، و لم يصرح بشيء من ما ذكره في كتابه كثيرا ، و لا بما ذكر في الرويات تارة : الله ، الصيد ، النساء ، الرفت ، الفسوق ، الجدال ، ما حرم الله في الاحرام ، الكبائر ، و فى بعضها " أن يكون مبرءا من الكبر و هو أن يجهل الحق و يطعن على أهله " و فى هذا التفسير قال : اتقى أن يواقع الموبقات بعدها " و فى بعض أن يتقى الصيد إلى أن ينفر الناس من منى - أى في النفر الثاني - راجع جامع الاحاديث 12 / و فى بعضها قال " هن لكم و الناس سواد ، و أنتم الحاج " بمعنى أنها خاصة للمتقين أهل