" و من تأخر " إلى تمام اليوم الثالث ( 1 ) .و منهم من لا اثم عليه فيما تقدم و تأخر إلى السنة القادمة و أفضلهم الثالث و هو المغفور له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر إلى ما بقي من عمره .فانه بتمام حجه غفر له ما تقدم من ذنبه الذي كسبه على نفسه و ران على قلبه ، و إذا اتقى لما تأخر فلا يأثم إلى ما بقي من عمره ، فهذا معنى " لا اثم عليه " إطلاقا .و بهذا أشار في هذا التفسير بقوله " لمن اتقى من أن يوقع الموبقات بعدها " تفسير لقوله " لا اثم عليه لمن اتقى " بنفي الحرج و الذنوب مع خصوص من يريد النفر متعجلا و قد اتقى ، و ثبوت الحرج لمن اتقى و لكن أراد أن يتعجل وقت الغروب بعد تمام اليوم الثاني أو لمن لم يتق فهو ينفر حيت يصبح في اليوم الثالث ، فيرمى ثم ينفر متى شاء ، و ان كان في اليوم الثالث .و الذى يدل على ما قلنا من الاطلاق لقوله " لا اثم عليه " ما ورد في الفقية 2 / 482 : " سئل الصادق عن قول الله عز و جل " فمن تعجل فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " قال : ليس هو على أن ذلك واسع : ان شاء صنع و ان شاء صنع ذا ، و لكنه يرجع مغفورا له لا اثم عليه و لا ذنب له " بيان ذلك : أنه لا يريد نفى ما يثبته الكتاب من نفى الحرج في التعجيل و التاخير ، بل يريد نفى انحصار الدلالة على المعنى الاول بل إثباته مع نفى الاثم عليهما .و في بعض النسخ ( ليبين ) أى ليعلم أنه مع التقديم و التأخر مغفور له ، و قرأها الفاضل التفرشى " لينبنن " أى ليخبر هو - أى الحاج - بتلك البشارة ، و في بعض النسخ " ليبشر " من التبشير ، و فى بعضها " ليبين " من التبيين و المعنى واحد .1 ) و هي كما في الاخبار و الاحكام الفقهية المعمول بها - في ضرورة المسلمين - بمعنى أنه إذا أصبح اليوم الثالث و رمى الجمرات فله أن ينفر أى ساعة شاء إلى تمام الثالث ، فانه إذا لم ينفر إلى تمامه فليس عليه أن يبيت ليلة الرابع عشر ، و على ذلك فمن ذكر الله بالنهار ثم تأخر النفر إلى تمام الثالث كما قال تعالى : " فاذكروا الله " في " أيام معدودات فلا حرج و لا اثم عليه ، فان الحاج إذا أصبح في الثالث و رمى بالجمرات أتم حجة ثم ينفر متى شاء .و هذا قبال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس أى ساعة شاء لا إلى تمام اليوم