فضيلة لعمار بن ياسر . - تفسیر المنسوب إلی الامام أبی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر المنسوب إلی الامام أبی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام - نسخه متنی

محقق: م‍درس‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م ‌ال‍س‍لام‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فضيلة لعمار بن ياسر .

الذي اشتراك و أعتقك ، و أنقذك من العذاب ، و وفر ( 1 ) عليك نفسك و كسبك ، و علي ابن أبي طالب عليه السلام لم يفعل بك شيئا من هذه ، و أنت توقر أبا الحسن عليا بما لا توقر أبا بكر ، إن هذا كفر للنعمة و جهل بالترتيب .

فقال بلال : أ فيلزمني أن أوقر أبا بكر فوق توقيري لرسول الله صلى الله عليه و آله ؟ قالوا : معاذ الله .

قال : قد خالف قولكم هذا قولكم الاول ، إن كان لا يجوز لي أن افضل عليا عليه السلام على أبى بكر ، لان أبا بكر أعتقني ، فكذلك لا يجوز أن افضل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي بكر ، لان أبا بكر أعتقني ، قالوا : لا سواء إن رسول الله صلى الله عليه و آله أفضل خلق الله .

قال بلال و لا سواء أيضا أبو بكر و علي ، إن عليا [ هو ] نفس أفضل خلق الله ، فهو [ أيضا ] أفضل خلق الله بعد نبيه صلى الله عليه و آله ، و أحب الخلق إلى الله تعالى لاكله الطير مع رسول الله صلى الله عليه و آله الذي دعا : " أللهم ائتني بأحب خلقك إليك " (2 ) و هو أشبه خلق الله برسول الله لما جعله أخاه في دين الله .

و أبو بكر لا يلتمس [ مني ] ما تلتمسون ، لانه يعرف من فضل علي عليه السلام ما تجهلون أي يعرف أن حق علي [ علي ] أعظم من حقه ، لانه أنقذني من رق عذاب الذي لو دام علي و صبرت عليه لصرت إلى جنات عدن ، و علي أنقذني من رق عذاب الابد ، و أوجب لي بموالاتي له و تفضيلي إياه نعيم الابد .

1 ) يقال : وفر عليه ؟ ؟ حقه : أعطاه حقه كله ، و وفر عرض فلان : صانه و لم يشتمه ، وفر العطاء رده " رد " البحار . " وقر " أ ، ط ، تصحيف .

ظ

2 ) حديث الطير ، من الاحاديث المتواترة روته الخاصة و العامة بأسانيد متعددة و ألفاظ شتى راجع المجلد الخاص به من عبقات الانوار .

ج 1 .

/ 679