قال : أما تذكر أنها و صاحبتها تذاكرتا الشهادة التي كانت عندهما حتى اتفقتا و شهدتا [ بها ] و لم يأخذهما في الله لومة لائم ؟ فيقول : بلى .
فيقول الملك الذي على اليمين للذي على الشمال : أما إن تلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما ، ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما ، فتجدان حسناتهما كلها مكتوبة [ فيه ] و سيئاتهما كلها .
ثم تجد في آخره : يا أمتي أقمت الشهادة بالحق للضعفاء على المبطلين ، و لم تأخذك في الله لومة لائم ، فصيرت لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية ، و محوا لخطيئاتك السالفة ( 1 ) .
(2 ) قوله عز و جل : " و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا " : 282 .
378 - قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عز و جل : ( و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) قال : من كان في عنقه شهادة ، فلا يأب إذا دعي لاقامتها ، و ليقمها و لينصح فيها و لا يأخذه فيها لومة لائم ، و ليأمر بالمعروف ، و لينه عن المنكر .
( 3 ) 379 - و فى خبر آخر ( و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) .
قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، و نزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده .
( و لا تكتموا الشهادة ، و من يكتمها فانه آثم قلبه ) يعني كافر قلبه .
( 4 )
1 ) إلى هنا تنتهى نسخة " ص " . 2 ) عنه الوسائل : 18 / 245 ح 1 ، و البحار : 104 / 307 ذ ح 10 . 3 ) عنه البحار : 104 / 313 ح 22 . 4 ) عنه البحار : 104 / 313 ح 23 .