حاشیة علی کفایة الأصول

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

جلد 1 -صفحه : 598/ 133
نمايش فراداده

[ الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم خطرها ، و رفعة محلها ، و إن لها خصوصية من بين المناصب الالهية ، و من المعلوم أن المناسب لذلك ، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى .

إن قلت : نعم ، و لكن الظاهر أن الامام - عليه السلام - إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بد أن يكون للاعم ، و إلا لما تم .

قلت : لو سلم ، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس - كما عرفت - فيكون معنى الآية ، و الله العالم : من كان ظالما و لو أنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا ، و من الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال ، لا بلحاظ حال التلبس .

و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به ، باختيار عدم الاشتراط في الاول ، بآية حد السارق و السارقة ، و الزاني و الزانية ، و ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا ، و لو بعد انقضاء المبدأ ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى .

و من مطاوي ما ذكرنا - هاهنا و في المقدمات - ظهر حال سائر الاقوال ، و ما ذكر لها من الاستدلال ، و لا يسع المجال لتفصيلها ، و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات .]