ثالث أدلة الوضع للاعم والجواب عنه - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثالث أدلة الوضع للاعم والجواب عنه

[ و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة ، و الجواب منع التوقف على ذلك ، بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبس .

و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة ، و هي : إن الاوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الاحكام ، تكون على أقسام : أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الاشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان ، من دون دخل xلاتصافه به في الحكم أصلا .

ثانيها : أن يكون لاجل الاشارة إلى علية المبدأ للحكم ، مع كفاية مجرة صحة جري المشتق عليه ، و لو فيما مضى .

ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه ، و اتصافه به حدوثا و بقاء .

إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الاخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للاعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبذأ ظاهرا حين التصدي ، فلا بد أن يكون للاعم ، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ، و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم .

و أما إذا كان على النحو الثاني ، فلا ، كما لا يخفى ، و لا قرينة على أنه على النحو الاول ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإن الآية ]

الانقضاء فيما نحن فيه فإن وجوده يكون وجدانيا و مقطوعا فلا محالة يكون السلب واردا على المطلق ، و معه يكون علامة لمكان تحقق ما هو شرط فيها كما لا يخفى .

/ 598