[ و عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة ، و الجواب منع التوقف على ذلك ، بل يتم الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبس .و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة ، و هي : إن الاوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الاحكام ، تكون على أقسام : أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الاشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان ، من دون دخل xلاتصافه به في الحكم أصلا .ثانيها : أن يكون لاجل الاشارة إلى علية المبدأ للحكم ، مع كفاية مجرة صحة جري المشتق عليه ، و لو فيما مضى .ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه ، و اتصافه به حدوثا و بقاء .إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الاخير ، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للاعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبذأ ظاهرا حين التصدي ، فلا بد أن يكون للاعم ، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ، و لو انقضى عنهم التلبس بالظلم .و أما إذا كان على النحو الثاني ، فلا ، كما لا يخفى ، و لا قرينة على أنه على النحو الاول ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإن الآية ]الانقضاء فيما نحن فيه فإن وجوده يكون وجدانيا و مقطوعا فلا محالة يكون السلب واردا على المطلق ، و معه يكون علامة لمكان تحقق ما هو شرط فيها كما لا يخفى .