[ إشكال و دفع : أما الاول : فهو أنه إذا كان الامر الغيري بما هو لا إطاعة له ، و لا قرب في موافقته ، و لا مثوبة على إمتثاله ، فكيف حال بعض المقدمات ؟ كالطهارات ، حيث لا شبهة في حصول الاطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها ، هذا مضافا إلى أن الامر الغيري لا شبهة في كونه توصليا ، و قد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة .و أما الثاني : فالتحقيق أن يقال : إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة و عبادة ، و غاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات ، فلا بد أن يؤتى بها عبادة ، و إلا فلم يؤت بما هو مقدمة لها ، فقصد القربة فيها إنما هو لاجل كونها في نفسها أمورا عبادية و مستحبات نفسية ، لا لكونها مطلوبات غيرية ]إلى الاتيان بما هو عبادة مستحبة في نفسه لا باعتبار كون إمتثال الامر الغيري مقربا و منشأ لترتب الثواب ، و بعبارة اخرى الاكتفاء به انما يكون باعتبار كونه داعيا إلى الداعي الذي يصلح للتقرب و ترتب الثواب لا باعتبار نفسه فافهم .ثانيها ما افاده شيخنا الانصاري قدس سره على ما نسب اليه من ان اعتبار قصد التقرب في الطهارات ليس باعتبار اقتضاء الامر الغيري لذلك حتى يقال بمنافاته لحكم العقل بعدم الاقتضاء ، بل انما يكون باعتبار كون المقدمة عنوانا واقعيا قصديا لا نفس الحركات المخصوصة ، و هذا العنوان لما كان عنوانا قصديا يحتاج تحققه إلى قصده و كان مجهولا بكنهه عندنا ، اعتبر قصد امره لاجل إحرازه و الاشارة اليه اجمالا .و فيه مضافا إلى ما افاده المصنف في رده ان العنوان المذكور ليس الا عنوان الطهارة و هو معلوم عندنا بكنه ذاته يمكن لنا قصده ، و حينئذ لا يحتاج إلى