[ و قد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه في الحقيقة ، إنما يكون في أن القضيه الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضيه الاخرى ، أم لا ؟ ]آنفا في الجواب عن الرابع بتفاوت يسير .أقول : و يمكن ان يستدل على المطلوب بوجه آخر ، و بيانه يحتاج إلى ذكر مقدمة ، و هي انه لا شبهة في انه إذا كانت لشيء علل عديدة ، فانما يؤثر كل واحد منها في ذاك الشيء بماله من جامع ، لا بما له من الخصوصيات المشخصة كما برهن في محله ، و هذا بخلاف ما إذا كانت العلة منحصرة ، فانه حينئذ كما يمكن ان يكون المؤثر عنوان واقعي منطبق على ذاك الشخص ، كذلك يمكن ان يكون المؤثر ذاك بخصوصياته .إذا عرفت هذه فاعلم انه إذا قام الدليل في مقام الاثبات على شرطية شيء لشيء ، مثل شرطية الكرية للاعتصام ، فالدليل الدال على الشرطية يدل بظاهره على دخالته بخصوصياته ، و هذا ينافي عدم الانحصار ، فانه على تقدير عدم الانحصار و تعدد العلة واقعا ، لا بد و ان يكون المؤثر هو الجامع بين المذكور في لسان الدليل و بين غيره ، فبظهور الدليل في دخالة الشرط بخصوصياته ينكشف الانحصار في مقام الاثبات ، و ان كانت العلة في مقام الثبوت و الواقع منحصرة فافهم .و هذا البحث كتبه المقرر بتقرير آخر هكذا : أعلم ان المشهور قد فسروا المنطوق بانه عبارة عما دل عليه اللفظ في محل النطق ، و المفهوم بانه عبارة عما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، و بعبارة اخرى المفهوم عبارة عن حكم مذكور في اللفظ .و لما كان هذا الحد منقوضا بمثل ما دلت عليه .آية ( و لا تقل لهما اف )