و أما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره - قدس سره - في الطلب المطلق ، و على المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدد الدال و المدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .و منها : تقسيمه إلى المعلق و المنجز ، قال في الفصول : إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، و لا يتوقف حصوله على أمر مقدور له ، كالمعرفة ، و ليسم منجزا ، و إلى ما يتعلق وجوبه به ، و يتوقف حصوله على أمر مقدور له ، و ليسم معلقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أمر خروج الرفقة ، و يتوقف فعله على مجي ء وقته ، و هو مقدور له ، و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل .انتهى كلامه رفع مقامه .]الاول كونه ذا مصلحة كائنة في نفسه ، و المفروض خلافه .و الثاني هو التوقف العقلي ، و هو منتف في القيود التي جعلت قيودا للوجوب على المذهب المشهور مثل الاستطاعة مثلا ، فان الحج لا يتوقف وجوده عليها توقفا عقليا كما لا يخفى ، لامكانه بدونها من مدخلية لها في وجوده أصلا ، نعم لها دخل في سهولة الامر على المكلف ، هذا بالاضافة إلى تلك المقدمة ، و اما سائر المقدمات الوجودية فما حضرني فيها جواب في الحال ، و ذلك لتشتت البال و سوء الاحوال و لا بد من التأمل حتى يظهر حقيقة المقال .قوله : و منها تقسيمه إلى المعلق و المنجز . الخ .ذهب صاحب " الفصول " إلى ان للواجب المطلق المقابل للمشروط تقسيما آخر و هو تقسيمه إلى المنجز و المعلق ، و فسر المعلق انه عبارة عن كون الوجوب في الحال و الواجب في الاستقبال .