[ أما القسم الاول : فالنهي تنزيها عنه بعد الاجماع على أنه يقع صحيحا ، و مع ذلك يكون تركه أرجح ، كما يظهر من مداومة الائمة عليهم السلام على الترك ، إما لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض ، و إن كان مصلحة الترك أكثر ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين ، و إلا فيتعين الاهم و إن كان الآخر يقع صحيحا ، حيث أنه كان راجحا و موافقا للغرض ، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات ، و أرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه أصلا ، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته ، و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع ، فإن الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به ، بخلاف المقام ، فإنه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض ، ]ملاكها التذلل و العبودية فلا ينافي القول بصحة العبادة فيما إذا كانت بذاتها عبادة مع كونها ذات حزازة و منقصة و مفسدة مطلقا سواءا كانت ملزمة ام غيرها ، الا ان يقوم دليل لفظي أو لبي على انه يعتبر في صحتها وقوعها على وجه التقرب و كونها مقربة بلا حزازة و مفسدة .إذا عرفت المطالب فاعلم انه يمكن التفصي عن الاشكال في بعض الاقسام بانه كما يمكن ان يكون النهي عنها تنزيها لحدوث حزازة و مفسدة فيها ، و عليه تقع موردا لاشكال المجوزين و دليلا على مدعاهم ، فانها مع ذلك تقع صحيحة ، كذلك يمكن ان يكون النهي عنها تنزيها ، بعد الاجماع على انها تقع صحيحة ، إرشادا إلى ان الترك بنفسه يكون ذا مصلحة و يكون ارجح من الفعل ، أو ان الترك ملازم لما يكون ذا مصلحة فيصير بها ارجح من الفعل ، و بالاخرة النهي عنها كذلك يرجع إلى الامر بتركها لما فيه من المصلحة الغالبة على مصلحة الفعل ، فانحل بالمطلب الاول من المطالب المقدمة اشكال الاجتماع في القسم