تقريب الاشكال على الترتب - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقريب الاشكال على الترتب

الترتب

[ فعلية الامر بغيره أيضا ، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا .

لا يقال : نعم لكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار ، فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالاهم ، و لا برهان على امتناع الاجتماع ، إذا كان بسوء الاختيار .

فإنه يقال : استحالة طلب الضدين ، ليس إلا لاجل استحالة طلب المحال ، و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته ، لا تختص بحال دون حال ، و إلا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه محال بلا ريب و لا إشكال .

إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد و الاجتماع كذلك ، فإن الطلب في كل منهما في الاول يطارد الآخر ، بخلافه في الثاني ، فإن الطلب بغير الاهم لا يطارد الاهم ، فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالاهم ، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه ، و عدم عصيان أمره .

قلت : ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير الاهم ؟ و هل يكون طرده له إلا من جهة فعليته ، و مضادة متعلقه للاهم ؟ و المفروض فعليته ، و مضادة متعلقه له .]

الاول ما ذكره جماعة منهم الميرزا الشيرازي قدس سره ، و هو تعلق الامر بالضد بنحو الترتب ، بمعنى تعلقه به مترتبا على عصيان الامر المتعلق بالشيء و مشروطا بعدم اطاعته بنحو الشرط المتأخر ، أو على البناء و قصدها بنحو الشرط المتقدم أو المقارن ، ضرورة ارتفاع ما هو ملاك الاستحالة من التكليف بالمحال و المطاردة بين الامرين ، لان لزوم المحال فيما إذا كان الامران في عرض واحد و اما إذا تعلق أحدهما بأحد الضدين في مرتبة لم يكن الآخر متعلقا بالآخر في تلك المرتبة فلا يلزم منه محذور أصلا ، كما إذا كان الامر بالاهم مطلقا ، و بالمهم

/ 598