التنبيه الثاني : صغروية الدليلين كبرى التعارض او التزاحم - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التنبيه الثاني : صغروية الدليلين كبرى التعارض او التزاحم

الامر الثاني : قد مر - في بعض المقدمات - أنه لا تعارض بين مثل خطاب ( صل (و خطاب ) لا تغصب ) على الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ، كي يقدم الاقوى منهما دلالة أو سندا ، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين و المقتضيين ، فيقدم الغالب منهما ، و إن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه ، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، و إلا كان بين الخطابين تعارض ، فيقدم الاقوى منهما دلالة أو سندا ، و بطريق ألان يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا ، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي ، و إلا فلا بد من الاخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان ، و إلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الاصول العملية .]

قوله : الامر الثاني قد مر في بعض المقدمات . الخ اشارة إلى بيان ان المسألة على الامتناع انما تكون من باب تزاحم المؤثرين في المقتضيين ، و انه ليس من باب التعارض ، و على فرض التعارض اشارة إلى علا و مرجحات احد المتعارضين .

أعلم ان مفاد كلامه قدس سره هو ان المقام انما يكون من باب تزاحم المقتضيين لا تعارض الخطابين ، و عليه فلا بد من إحراز الغالب من المؤثرين واقعا و ثبوتا بطريق القطع ، فان احرز الغالب منهما يحكم على طبقه ، و ان كان دليل المتكفل لبيان حكم الآخر أقوى و أظهر منه في الظاهر و مقام الاثبات ، و ان لم يكن أحدهما غالبا على الآخر ، بل كانا متساويين في التأثير يحكم بسقوطهما ، و يرجع إلى ما يقتضيه الاصول العملية ، و إذا انسد باب الاحراز رأسا واقعا و ثبوتا بطريق القطع من الخارج و انجر الامر إلى إثبات ذلك من الدليل الظاهري ، فلا بد لاثبات ذلك من الرجوع إلى الخطابين و ملاحظتهما ، و حينئذ فان كان أحدهما أقوى و أظهر دلالة و سندا من الآخر يحكم على طبقه ، و يحرز بطريق ألان

/ 598