[ يتوصل به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بمثل ذلك ، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطقا ، أو على تقدير التوصل بها إليه ، و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه ، و أيضا حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب و حصوله ، فلا جرم يكون التوصل بها إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه ، و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا بمجرد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجردا عنه ، و يلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله ) .انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه .و قد عرفت بما لا مزيد عليه ، أن العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة ، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب ، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ، كما إذا كان بعض مصاديقه محكوما فعلا بالحرمة ، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها ، و عدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها .و قد انقدح منه ، أنه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح ، و أن دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا ؟ كما عرفت .]على الاول انما يكون الواجب عبارة عن نفس المقدمة ، ضرورة ان الامر الغيري انما يترشح و يتعلق بما هو مقدمة واقعا و محتاج اليه ذاتا و لا يمكن تعلقه بما هو اضيق أو أوسع ، و مع كون ذاتها واجبة لا محالة تقع على صفة الوجوب و ان لم يقع ذو المقدمة بعد كما لا يخفى ، و على الثاني يلزم الدور لتوقف ذي المقدمة عليها و توقفها عليه على المفروض ، فلا يكون وجود ذي المقدمة شرطا لها الا على وجه دائر ، و بطلانه أوضح من ان يخفى ، هذا كله مع عدم دليل صالح لاثبات مثل ذلك ، سوى ما توهمه قدس سره دليلا من الادلة الثلاثة التي ذكرها المصنف في " الكفاية " و ما