الفرق فى الفحص بين الاصول اللفظية والعملية - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق فى الفحص بين الاصول اللفظية والعملية

[ إيقاظ : لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا ، و بينه في الاصول العملية ، حيث أنه هاهنا عما يزاحم الحجة ، بخلافه هناك ، فإنه بدونه لا حجة ، ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا ]

يمكن ان يقال : انه بمقدار يوجب لنا العذر في مخالفة الواقع ، و هو انما بعد استفراغ الوسع في تحصيله الا ان المقدار اللازم منه بناء على ما يقتضيه هذا الدليل هو انه يجب على الفقية إذا دخل في باب من أبواب الفقة ان يرجع إلى الاخبار و القواعد المربوطة بهذا الباب و يطلع عليها بأسرها ، و لا يكتفي ببعضها كما عليه بناء الفقهاء في مقام الاستنباط و الفتوى .

قوله : ايقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هيهنا و بينه في الاصول العملية . .

الخ أعلم ان ما ذكرناه من وجوب الفحص عن المخصص بناء على انحصار الباحث فيه ، و عن المعارض بناء على عدمه ، و من انه لا يجوز الاتكال على العام بمجرده بدون الفحص عن مخصصه ، جار ايضا بالاضافة إلى جواز العمل بالاصول العملية ، و انما الكلام في ان البحث عن لزوم الفحص في المقامين هل يكون من طريق واحد ، أو يكون بينهما فرق ؟ و التحقيق على ما اختاره المصنف قدس سره هو الفرق بين المقامين ، فان الفحص في المقام انما يكون عما يزاحم الحجة بعد الفراغ عن الحجية ، بخلاف الفحص في الاصول العملية ، فانها بدون الفحص لا تكون حجة أصلا ، ضرورة ان البرائة العقلية انما تكون معتبرة بحكم العقل ، و ملاك حكمه فيها هو قبح مؤاخذة العبد على المخالفة من برهان و عقابه بلا بيان ، و حكمه بهذا الملاك انما يستقر بعد الفحص عما يكون قابلا لان يقع برهانا و بيانا ، بحيث لولاه لما يكون له حكم أصلا ، و اما النقلية منها و ان كان يمكن القول بإطلاق دليله ، و كذا

/ 598