[ فيه من الاشتباه بعض الاعلام .ثالثتها : إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - و لو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه .فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة ]قوله : ثالثها انه إذا عرفت بما لا مزيد عليه . الخ .أعلم انه ان علم حال الواجب من حيث كونه توصليا أو تعبديا فهو ، و الا فلا بد في مقام الشك من الرجوع إلى الاطلاق في إثبات ذلك و العمل بمقتضاه بشرايطه ان كان موجودا ، و الا فلا بد من الرجوع إلى الاصل العملي ، إذا عرفت ذلك فاعلم ان جواز التمسك بإطلاق المتعلق في إثبات التوصلية و عدمه مبنيان على جواز اخذ الداعي في متعلق الامر و امتناعه ، فان قيل بالامتناع كما هو مختار المصنف قدس سره فلا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق ، ضرورة عدم جريان مقدمات الحكمة التي بها يتحقق الظهور و يصير حجة عقلا ، و ذلك لان من مقدمات الحكمة انتفاء قرينة توجب تعيين المراد ، و تلك المقدمة انما تفيد فيما إذا كان ذكر القيد و أخذه في المتعلق ممكنا ، و الا لم يستكشف من انتفاء القيد عدم مدخلية المشكوك ، و هذا بخلاف القول بالجواز فان التمسك به بمكان من الامكان ، أللهم الا ان يقال ان اعتبار القيد الزائد في المقام ، و هو اعتبار قصد الامتثال ، لا يحتاج إلى بيان زائد عن نفس الامر المتعلق بالمطلق ، حتى يقال بعدم الاعتبار في صورة عدم البيان ، و ذلك لان الامر انما يتسبب بامره إلى المأمور به ، و تسببه به انما يكون باعتبار صيرورة الامر داعيا و محركا للمأمور نحو المأمور به ، فإذا علم المأمور بتلك الخصوصية القائمة بنفس الطلب و الامر ، يكفيه عن