[ و قد أجيب عن الاحتجاج ، بأن الباقي أقرب المجازات .و فيه : لا اعتبار في الاقربية بحسب المقدار ، و إنما المدار على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال ، و في تقريرات بحث شيخنا الاستاذ ( قدس سره ) في مقام الجواب عن الاحتجاج ، ما هذا لفظه : و الاولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي ، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، و لو كانت دلالة مجازية ، إذ هي بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود و المانع مفقود ، لان المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره ، فلو شك فالأَصل عدمه ، انتهى موضع الحاجة .]فانه يقال : ان هذا الاحتمال انما يكون بعد استقرار ظهور العام في العموم ، و لا ينبغي رفع اليد عن مثل هذا الظهور كما عليه العقلاء بمجرد الاحتمال ، فافهم .و التحقيق في المقام على ما ذهب اليه المحققون من الاعلام هو القول بالحجية مطلقا ، و ذلك يظهر من الجواب عما احتج به لعدم الحجية ، فان القائلين بعدم الحجية احتجوا لقولهم بانه يستكشف بعد ورود التخصيص عليه انه لم يستعمل العام في معناه الحقيقي و هو العموم و الشمول و لم يرد ذلك المعنى .و أجيب عن هذا القول تارة بما اجاب به الشيخ الانصاري قدس سره ، على ما في تقريراته ، انه على فرض تسليم كون استعمال لفظ العام و ارادة الباقي منه ، اي من اللفظ ، يقال ان للفظ العام ظهورا في إرادة الباقي منه و لو ضمنا ، اي في ضمن ظهوره في التمام ، غاية الامر انه قامت القرينة الصارفة اعني دليل