[ الثبوت عند الثبوت بلا كلام ، أم لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام .لا شبهة في استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء في مقام ، أنما الاشكال و الخلاف في أنه بالوضع أو بقرينة عامة ، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال ، فلا بد للقائل بالدلالة من اقامة الدليل على الدلالة ، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة .و اما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ، فإن له منع دلالتها على اللزوم ، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت و لو من باب الاتفاق ، أو منع دلالتها على الترتب ، أو على نحو الترتب على العلة ، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية .]الانتفاء : ذهب شرذمة إلى عدم الدلالة ، و مذهبهم أوفق إلى الصواب ، فان الدلالة تحتاج إلى البيان و اقامة البرهان مضافا إلى إمكان اقامة الدليل على عدم الدلالة .و غيرهم ذهبوا إلى الدلالة و ان اختلفوا في مبناها ، فالمتقدمون منهم ذهبوا إلى دلالتها عليه بالدلالة العقلية المحضة ، بخلاف المتأخرين ، فانهم ذهبوا إلى دلالتها عليه بالدلالة الوضعية اللفظية .إذا عرفت ذلك فلنقدم دليل المتأخرين و ما يرد عليهم من النقض و الابرام ، و هو ان اللفظ انما يكون موضوعا للعلية المنحصرة و يكون دالا على الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول علته المنحصرة ، و الدليل عليه هو تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة من اللفظ و ظهوره فيه .و فيه ما لا يخفى ، فان دعوى ذلك ممكن و دون إثباته خرط القتاد ،