إنحاء تعلق النهي بالعبادة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنحاء تعلق النهي بالعبادة

النهي عن العبادة

[ لا يسري إلى الموصوف ، إلا فيما إذا اتحد معه وجودا ، بناء على امتناع الاجتماع ، و أما بناء على الجواز فلا يسري اليه ، كما عرفت في المسألة السابقة ، هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف .

و أما النهي عن العبادة لاجل أحد هذه الامور ، فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق .

و بعبارة أخرى : كان النهي عنها بالعرض ، و إن كان النهي عنها على نحو الحقيقة ، و الوصف بحاله ، و إن كان بواسطة أحدها ، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، كان حاله حال النهي في القسم الاول ، فلا تغفل .

و مما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة ، يظهر حال الاقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم ، كما أن تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد و عدمها ، التي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل - كذلك ، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، و لا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الاقوال ، من بسط المقال في مقامين : ]

بانتزاعها من منشأ انتزاعها مطلقا كما لا يخفى .

و اما بالاضافة إلى المأمور به بالامر الثانوي أو الظاهري فكذلك ، فان الاتيان به مع اكتفاء الشارع به انما يكون لاجل انطباقه مع ما يترقب منه من حصول الغرض و تحصيل العنوان الذي يكون داعيا إلى الامر به ، و عليه فإذا اتى بالمكلف به تاما يكون صحيحا لاجل تماميته ، من حيث انطباقه مع ما هو المرغوب منه ، فينتزع منه الصحة ، ويحكم بسقوط الاعادة و القضاء ، لاجل ترتب ما يكون مترقبا منه عليه .

قوله : انما المهم بيان ما هو الحق . الخ أعلم ان مجمل مرامه على ما استفدنا من كلامه في المقام الاول و الثاني هو ان النهي تارة يكون متعلقا بالعبادة ، و اخرى بالمعاملة ، و أيضا النهي تارة

/ 598