[ لا يسري إلى الموصوف ، إلا فيما إذا اتحد معه وجودا ، بناء على امتناع الاجتماع ، و أما بناء على الجواز فلا يسري اليه ، كما عرفت في المسألة السابقة ، هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف .و أما النهي عن العبادة لاجل أحد هذه الامور ، فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق .و بعبارة أخرى : كان النهي عنها بالعرض ، و إن كان النهي عنها على نحو الحقيقة ، و الوصف بحاله ، و إن كان بواسطة أحدها ، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، كان حاله حال النهي في القسم الاول ، فلا تغفل .و مما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة ، يظهر حال الاقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم ، كما أن تفصيل الاقوال في الدلالة على الفساد و عدمها ، التي ربما تزيد على العشرة - على ما قيل - كذلك ، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، و لا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الاقوال ، من بسط المقال في مقامين : ]بانتزاعها من منشأ انتزاعها مطلقا كما لا يخفى .و اما بالاضافة إلى المأمور به بالامر الثانوي أو الظاهري فكذلك ، فان الاتيان به مع اكتفاء الشارع به انما يكون لاجل انطباقه مع ما يترقب منه من حصول الغرض و تحصيل العنوان الذي يكون داعيا إلى الامر به ، و عليه فإذا اتى بالمكلف به تاما يكون صحيحا لاجل تماميته ، من حيث انطباقه مع ما هو المرغوب منه ، فينتزع منه الصحة ، ويحكم بسقوط الاعادة و القضاء ، لاجل ترتب ما يكون مترقبا منه عليه .قوله : انما المهم بيان ما هو الحق . الخ أعلم ان مجمل مرامه على ما استفدنا من كلامه في المقام الاول و الثاني هو ان النهي تارة يكون متعلقا بالعبادة ، و اخرى بالمعاملة ، و أيضا النهي تارة