[ إن قلت : كما يسقط الامر في تلك الامور ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير ، أو المحرمات .قلت : نعم ، و لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع ، و هو كونه بالفعل محرما ، ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا ، فكيف يكون احداهما متعلقا له فعلا دون الآخر ؟ و قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ، ما هذا لفظه : ( و الذي يدلك على هذا - يعني الاشتراط بالتوصل - أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور ، و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم : أريد الحج ، و أريد المسير الذي ]علل و شروط اخرى من الارادة و غيرها كما لا يخفى ، فكيف يمكن و يصح ان تكون فائدة إيجابها ترتب ذي المقدمة عليها مع ان هذا العنوا و ، اي الترتب الكذائي في الخارج يحتاج إلى علل اخرى ، هذا على ما افاده المصنف قدس سره و تبعه في ذلك السيد الاستاذ مد ظله العالي .أقول : يمكن ان يجاب بان المراد بكون ترتب ذي المقدمة عليها شرطا لا يخلو من امرين : أحدهما ان يكون شرطا خارجيا داخل فيما هو المقدمة ، و ان المقدمة ليست الا نفس ذاتها .ثانيهما ان يكون له دخل في حقيقتها و تحققها ، و كلاهما ممنوع ، و ذلك لانه