[ النحو من دلالة ، و لا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت ، و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ، و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ، فتدبر جيدا .فصل الامر بالامر بشيء ، أمر به لو كان الغرض حصوله ، و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالامر أو النهي .و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء ، من دون تعلق غرضه به ، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلق أمره به ، فلا يكون أمرا بذاك الشيء ، كما لا يخفى .و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الامر بالامر ، على كونه أمرا به ، و لا بد في الدلالة ]جزء من اجزاء الوقت ، فيكون الواجب شيئا واحدا بالوجوب التعييني ، و ان كان العقل يحكم بالتخيير بين افراده التدريجية و الدفعية ، يندفع ما توهمه بعض من عدم إمكان الواجب الموسع ، فتأمل في المقام .قوله : فصل الامر بالامر بشيء امر به . .الخ أعلم ان واقع الامر و في مقام الثبوت لا يخلو من امور ثلثة : اما ان يكون الغرض متعلقا بنفس ذلك الشيء من دون دخل لامر الواسطة في ذلك ، و يترتب عليه انه ان علم المكلف بان ذاك الشيء مطلوب للمولى فلا بد من إتيانه إمتثالا لامره ، و ان لم يتعلق من الواسطة به امر أصلا ، و أيضا لا بد من إتيانه بداعي امر المولى ، و لا يكفي الاتيان به بداعي امر الواسطة فيما امر به الواسطة ، كما هو المتعارف في أوأمر الرسل و نواهيه .و اما ان يكون الغرض متعلقا بذاك الشيء لكن لا مطلقا ، بل يكون امر