الفصل الثانى عشر الامر بالامر - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثانى عشر الامر بالامر

[ النحو من دلالة ، و لا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت ، و مع عدم الدلالة فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ، و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت ، فتدبر جيدا .

فصل الامر بالامر بشيء ، أمر به لو كان الغرض حصوله ، و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به ، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالامر أو النهي .

و أما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشيء ، من دون تعلق غرضه به ، أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا ، بل بعد تعلق أمره به ، فلا يكون أمرا بذاك الشيء ، كما لا يخفى .

و قد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الامر بالامر ، على كونه أمرا به ، و لا بد في الدلالة ]

جزء من اجزاء الوقت ، فيكون الواجب شيئا واحدا بالوجوب التعييني ، و ان كان العقل يحكم بالتخيير بين افراده التدريجية و الدفعية ، يندفع ما توهمه بعض من عدم إمكان الواجب الموسع ، فتأمل في المقام .

قوله : فصل الامر بالامر بشيء امر به . .

الخ أعلم ان واقع الامر و في مقام الثبوت لا يخلو من امور ثلثة : اما ان يكون الغرض متعلقا بنفس ذلك الشيء من دون دخل لامر الواسطة في ذلك ، و يترتب عليه انه ان علم المكلف بان ذاك الشيء مطلوب للمولى فلا بد من إتيانه إمتثالا لامره ، و ان لم يتعلق من الواسطة به امر أصلا ، و أيضا لا بد من إتيانه بداعي امر المولى ، و لا يكفي الاتيان به بداعي امر الواسطة فيما امر به الواسطة ، كما هو المتعارف في أوأمر الرسل و نواهيه .

و اما ان يكون الغرض متعلقا بذاك الشيء لكن لا مطلقا ، بل يكون امر

/ 598