[ المحمول و النسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضيه المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب إلا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين .قلت : يمكن أن يقال : إنه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا ، و إن اتحدا ذاتا ، فمن حيث أنه لفظ صادر من لافظه كان دالا ، و من حيث أن نفسه ، و شخصه مراده كان مدلولا ، مع أن حديث تركب القضيه من جزءين - لو لا اعتبار الدلالة في البين - ]الحقيقي ، و إما الحسن فهو مفقود هنا إلا بمعنى عدم القبح ، بخلاف المجاز ، فإن فيه مضافا إلى عدم القبح ملاحة لها مراتب متفاوته جدا .قوله : " يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا و ان أتحدا ذاتا " .الدلالة كون الشيء بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر و هذا الشيء هو المدلول ، فإتحاد الدليل و المدلول مستلزم لا تحاد العلة و المعلول بالنسبة إلى العلم ، و امتناعه أولي ، و لا يكفي في تصحيحه تغاير الاعتباري ، إلا أن تكون لشيء واحد حيثيتان يوجب العلم بأحدهما العلم بالاخرى ، كالتعجب و الضحك في الانسان ، فهو بما هو ضاحك دليل ، و بما هو متعجب مدلول ، و معلوم أن التغاير حقيقي لا اعتباري ، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، اذ لو كان هناك دلالة ، فالدليل هو اللفظ و هو المدلول أيضا ، و ليس هو بما هو لفظ دليلا عليه بما هو مراد .قوله : " مع ان حديث تركب القضيه من جزئين لو لا اعتبار الدلالة في البين انما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه " .إعلم أن هذا هو التحقيق في هذا الباب في جميع الاقسام ، و توضيحه أن