[ نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لابد من اعتباره ، لاصالة عدم الاثر بدونه ، فتأمل جيدا .الثالث : إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به : ]حتى يثبت عدم مدخليتها بالاطلاق .أقول : هذا مدفوع أولا ببناء العقلاء بعد ثبوت المقدمات على العمل طبق المطلق و عدم إعتنائهم بالاحتمال ، فإنهم بعد تحقق فردية المشكوك شرعا عند العرف يحكمون بفرديته عند الشرع ، و ذلك لانه إن لم يكن الفرد الكذائي المشكوك فيه فردا عند الشرع واقعا مع كونه عند العرف فردا كان عليه البيان قطعا ، و إلا ليس له علينا من حجة جزما .و ثانيا بأن الشك في الفردية لا بدو أن يكون باعتبار الشك في مدخلية شيء في الفردية ، و ذاك لا محالة يكون زائدا على نفس الطبيعة ، و إلا لما شك فيه أحد ، و ذلك لمعلومية نفس الطبيعة على ما هو المفروض كما لا يخفى ، و عليه فالشك في الفردية يرجع إلى الشك في اعتبار حيثية زائدة على نفس الطبيعة ، فافهم فانه دقيق .و ثالثا بأنه يمكن أن يقال : إن الشك في المقام ليس شكا في الفردية ، بل إنما يكون شكا في مدخلية حيثية زائدة ، و ذلك لان البيع مثلا عند العرف عبارة عن طبيعة معلومة بأفرادها و مصاديقها ، فالشك في اعتبار شيء عند الشرع شك في اعتبار حيثية زائدة ، فتأمل .قوله : الثالث ان دخل شيء وجودي أو عدمي .الخ .إعلم أن هذا الامر متكفل لبيان حقيقة المأمور به جزأ و شرطا ، و الميز بينهما شرعا و عرفا ، فذهب المصنف إلى أن المأمور به عبارة عن مجموع مركب من أشياء متكثرة بالاصالة و الحقيقة يعتبرها المعتبر شيئا واحدا إعتبار يا ، لكن لا