الثالث : أقسام دخل الشىء فى المأمور به - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث : أقسام دخل الشىء فى المأمور به

[ نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا ، فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لابد من اعتباره ، لاصالة عدم الاثر بدونه ، فتأمل جيدا .

الثالث : إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به : ]

حتى يثبت عدم مدخليتها بالاطلاق .

أقول : هذا مدفوع أولا ببناء العقلاء بعد ثبوت المقدمات على العمل طبق المطلق و عدم إعتنائهم بالاحتمال ، فإنهم بعد تحقق فردية المشكوك شرعا عند العرف يحكمون بفرديته عند الشرع ، و ذلك لانه إن لم يكن الفرد الكذائي المشكوك فيه فردا عند الشرع واقعا مع كونه عند العرف فردا كان عليه البيان قطعا ، و إلا ليس له علينا من حجة جزما .

و ثانيا بأن الشك في الفردية لا بدو أن يكون باعتبار الشك في مدخلية شيء في الفردية ، و ذاك لا محالة يكون زائدا على نفس الطبيعة ، و إلا لما شك فيه أحد ، و ذلك لمعلومية نفس الطبيعة على ما هو المفروض كما لا يخفى ، و عليه فالشك في الفردية يرجع إلى الشك في اعتبار حيثية زائدة على نفس الطبيعة ، فافهم فانه دقيق .

و ثالثا بأنه يمكن أن يقال : إن الشك في المقام ليس شكا في الفردية ، بل إنما يكون شكا في مدخلية حيثية زائدة ، و ذلك لان البيع مثلا عند العرف عبارة عن طبيعة معلومة بأفرادها و مصاديقها ، فالشك في اعتبار شيء عند الشرع شك في اعتبار حيثية زائدة ، فتأمل .

قوله : الثالث ان دخل شيء وجودي أو عدمي .الخ .

إعلم أن هذا الامر متكفل لبيان حقيقة المأمور به جزأ و شرطا ، و الميز بينهما شرعا و عرفا ، فذهب المصنف إلى أن المأمور به عبارة عن مجموع مركب من أشياء متكثرة بالاصالة و الحقيقة يعتبرها المعتبر شيئا واحدا إعتبار يا ، لكن لا

/ 598