[ الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث : الاول : إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها ، و قد عد منها : الترجي ، و التمني ، و التهديد ، و الانذار ، و الاهانة ، و الاحتقار ، و التعجيز ، و التسخير ، إلى ذلك ، و هذا كما ترى ، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب ، إلا أن الداعي إلى ذلك ، كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي ، يكون أخرى أحد هذه الامور ، كما لا يخفى .]الحقيقي القائم بالنفس الارادة ، و عبروا عن العلة بالمدلول و عن المعلول بالدال ، و العدلية قالوا : ليست العلة المعبر عنها بالمدلول الا الارادة ، فظهر بما ذكرناه انه لا مساس للاشكال المذكور و جوابه بما قاله العدلية و الاشاعرة ، فافهم .قوله : الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث : الاول . .الخ .أعلم ان التحقيق في المقام هو ما ذهب اليه أهل التدقيق من الاعلام من ان الصيغ الانشائية مثل صيغة الامر موضوعة لايجاد ، الطلب كما ان الالفاظ الموضوعة للتمني و الترجي و الاستفهام و غيرها موضوعة لايجاد تلك المعاني ، ضرورة عدم استعمال صيغة الامر فيما توهم انه من معانيها كالتسخير و التعجيز و الانذار و غيرها ، و عدم الانسلاخ في صيغة التمني و الترجي و استعمالهما في غيرهما فيما إذا وقعت في كلامه تعالى ، و كذلك الالفاظ الموضوعة للاستفهام انما تكون