معانى صيغة الامر - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معانى صيغة الامر

الفصل الثانى فى ما يتعلق بصبغة الامر

[ الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث : الاول : إنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها ، و قد عد منها : الترجي ، و التمني ، و التهديد ، و الانذار ، و الاهانة ، و الاحتقار ، و التعجيز ، و التسخير ، إلى ذلك ، و هذا كما ترى ، ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب ، إلا أن الداعي إلى ذلك ، كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي ، يكون أخرى أحد هذه الامور ، كما لا يخفى .]

الحقيقي القائم بالنفس الارادة ، و عبروا عن العلة بالمدلول و عن المعلول بالدال ، و العدلية قالوا : ليست العلة المعبر عنها بالمدلول الا الارادة ، فظهر بما ذكرناه انه لا مساس للاشكال المذكور و جوابه بما قاله العدلية و الاشاعرة ، فافهم .

قوله : الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث : الاول . .الخ .

أعلم ان التحقيق في المقام هو ما ذهب اليه أهل التدقيق من الاعلام من ان الصيغ الانشائية مثل صيغة الامر موضوعة لايجاد ، الطلب كما ان الالفاظ الموضوعة للتمني و الترجي و الاستفهام و غيرها موضوعة لايجاد تلك المعاني ، ضرورة عدم استعمال صيغة الامر فيما توهم انه من معانيها كالتسخير و التعجيز و الانذار و غيرها ، و عدم الانسلاخ في صيغة التمني و الترجي و استعمالهما في غيرهما فيما إذا وقعت في كلامه تعالى ، و كذلك الالفاظ الموضوعة للاستفهام انما تكون

/ 598