غيرها في الاصول ، و إن عقدت كلامية في الكلام ، و صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، و قد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة ، يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة ، كانت بإحداهما من مسائل علم ، و بالاخرى من آخر ، فتذكر .الرابع : إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ، أن المسألة عقلية ، و لا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما إذا كان الايجاب و التحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالامر و النهي الظاهرين في الطلب بالقول ، إلا أنه ]يكون بالاغراض لا بالموضوعات ، كما هو كذلك بالاضافة إلى العلوم ايضا كما مر في صدر الكتاب .هذا بناء على ما افاده المصنف قدس سره من ان تمايز العلوم و المسائل انما يكون بالاغراض لا الموضوعات .و اما بناء على ما افاده السيد الاستاذ ، من ان تمايز العلوم و المسائل انما يكون بالموضوعات كما عليه المشهور ، و أفاد ايضا بان موضوع الاصول انما يكون مفهوم الحجة في الفقة ، فلا يكون مسألة الاجتماع من المسائل الاصولية ، فان البحث فيها لا يكون بحثا عن عوارض الحجة ، بل يكون من المبادي الاحكامية كما هو الظاهر ، أو العقلية كما هو الاظهر .قوله : الرابع انه ظهر من مطاوي كلامنا . الخ اشارة إلى دفع توهم اختصاص النزاع بما إذا كان الايجاب و التحريم باللفظ ، و بيان دفعه هو ان المسألة عقليه ، فان النزاع فيها انما يكون في حكم العقل بالجواز و الامتناع ، لا في دلالة دليل الوجوب و الحرمة ، حتى يختص النزاع بما إذا كان الدليل لفظيا ، كما لا يخفى .