توهم امكان دخل القربة فى العبادة ودفعة - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توهم امكان دخل القربة فى العبادة ودفعة

[ و توهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر ، و إمكان الاتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة إمكان تصور الامر بها مقيدة ، و التمكن من إتيانها كذلك ، بعد تعلق الامر بها ، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر إنما هو في حال الامتثال لا حال الامر ، واضح الفساد ، ضرورة أنه و إن ]

استقلالي ، و ذلك غير معقول ، بيان ذلك هو ان الآمر العاقل المختار لابد له في مقام الطلب من اللحاظين : أحدهما متعلق بموضوع الحكم ، و الآخر متعلق بنفس الحكم ، و المفروض ان داعي الامر الذي هو من شئونه و أطواره يكون من اجزاء موضوع الحكم ، فلا بد من لحاظه مستقلا ، مع وضوح لحاظ الامر ايضا لحاظ أليا ، فيلزم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد اعني الامر و هو مستحيل كما لا يخفى .

و هذا الاشكال ممنوع بوجوه : الاول ان المستحيل هو كون اللحاظ الواحد استقلاليا وأليا ، و اما اجتماع اللحاظين الذين كان أحدهما استقلاليا و الآخر أليا في موضوع واحد باعتبار تعدد الحيثية فيه فليس ، بمحال أصلا .

الثاني انه يمكن ان يقال : ليس في المقام الا لحاظ واحد ألي متعلق بنفس الامر ، و ذلك لان داعي الامر انما يكون مأخوذا في المتعلق بنحو الشرطية ، و الشرط الشرعي انما يرجع إلى الشرط العقلي ، و من المعلوم ان الشرط العقلي ربما يكون مغفولا عنه منظور اليه ، مثل نصب السلم بالنسبة إلى الذي يأمر و يقول : كن على السطح ، فانه يكون مغفولا عنه حين الامر ، و بعبارة اخرى ليس المأمور به مركبا من داعي الامر و غيره حقيقة حتى يحتاج إلى لحاظه مطلقا و لو استقلالا ، بل هو عنوان بسيط ، كعنوان الصلوة مثلا ، لا يحصل عند العقل الا بإتيان تلك الاجزاء مقارنة بداعي الامر ، غاية الامر انه كشف عنه الشارع و نبه عليه ، و انما قلنا بالمقارنة لانه ان كان بنحو التقيد فلا محالة يكون التقيد

/ 598