فصل فى المطلق والمقيد المتنافيين - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل فى المطلق والمقيد المتنافيين

[ فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين ، فإما يكونان مختلفين في الاثبات و النفي ، و إما يكونان متوافقين ، فإن كانا مختلفين مثل ( أعتق رقبة (و ) لا تعتق رقبة كافرة ) فلا إشكال في التقييد ، و إن كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل و التقييد ، و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى .

و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب .

و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، و إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى ، اقتضاه تجرده عن القيد ، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد ، و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال ، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا ، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد ، بحمل أمره على الاستحباب .]

الاشتراك أو بنحو الاختصاص كما في المنقول ، و ان لم يكن كذلك فلا معنى للانصراف و ان كان في البين ما يوهم ذلك ، كما إذا تخيل المخاطب انصرافه إلى فرد او صنف باعتبار اكمليته أو غلبة وجوده فان مثل ذلك لا يوجب ظهور اللفظ فيه بحيث يكون حجة و بيانا .

و بالجملة فان كان في البين ما يوجب ظهور المطلق في المقيد ، من القرائن اللبية أو العادية ، فهو ، و الا فلا ، و مع وجود القرينة على ذلك يخرج عن محل البحث ، فان النزاع انما يكون في المطلق المجرد عن القرينة فافهم و تأمل .

و محصل الكلام من النقض و الابرام و اختلاف الاقوال في إثبات الاطلاق يحتاج إلى بيان معنى الاطلاق و ما يكون منشأ للاختلاف ، فاعلم ان الاطلاق

/ 598