[ فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين ، فإما يكونان مختلفين في الاثبات و النفي ، و إما يكونان متوافقين ، فإن كانا مختلفين مثل ( أعتق رقبة (و ) لا تعتق رقبة كافرة ) فلا إشكال في التقييد ، و إن كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل و التقييد ، و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى .و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب .و أورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ ، و إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى ، اقتضاه تجرده عن القيد ، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد ، و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الاجمال ، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا ، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد ، بحمل أمره على الاستحباب .]الاشتراك أو بنحو الاختصاص كما في المنقول ، و ان لم يكن كذلك فلا معنى للانصراف و ان كان في البين ما يوهم ذلك ، كما إذا تخيل المخاطب انصرافه إلى فرد او صنف باعتبار اكمليته أو غلبة وجوده فان مثل ذلك لا يوجب ظهور اللفظ فيه بحيث يكون حجة و بيانا .و بالجملة فان كان في البين ما يوجب ظهور المطلق في المقيد ، من القرائن اللبية أو العادية ، فهو ، و الا فلا ، و مع وجود القرينة على ذلك يخرج عن محل البحث ، فان النزاع انما يكون في المطلق المجرد عن القرينة فافهم و تأمل .و محصل الكلام من النقض و الابرام و اختلاف الاقوال في إثبات الاطلاق يحتاج إلى بيان معنى الاطلاق و ما يكون منشأ للاختلاف ، فاعلم ان الاطلاق