[ الخامس : إنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد ، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الاثر ، و أخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه ، أما ما لا أثر له شرعا ، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه ، كبعض أسباب الضمان ، فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طروء الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أو لا ، فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعني الذي تقدم ، و المعاملة بالمعني الاعم ، مما يتصف بالصحة و الفساد ، عقدا كان أو إيقاعا ، فافهم .السادس : إن الصحة و الفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار و الانظار ، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر و فاسدا بحسب آخر ، و من هنا صح أن يقال : إن الصحة في العبادة و المعاملة لا تختلف ، بل فيهما بمعنى واحد و هو التمامية ، و إنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار ]التقرب ، و ليس المراد بها ما يكون عبادة فعلا و لو مع كونه متعلقا للنهي ، فانه ليس محلا للنزاع في صحته و فساده .قوله : السادس ان الصحة و الفساد وصفان اضافيان . الخ حاصل كلامه على ما افاده السيد الاستاذ هو ان صحة الشيء عبارة عن تماميته من حيث انطباقه مع عنوان يترقب من ذاك الشيء ، لا من حيث هو هو ، ضرورة ان كل موجود من حيث هو و بذاته يكون تاما بحيث لا يشذ منه شيء ، لبداهة ان الشيء لا يمكن ان يوجد الا بعد إتمام ذاتياته و تماميتها كما لا يخفى ، و عليه فلا يمكن ان يتصف الموجود من حيث هو هو بالفساد أصلا ، مثلا صحة الصلوة بمعنى تماميتها اعني الصلوة الموجودة في الخارج ، لا مفهومها ، انما تعتبر من حيث انطباقها مع عنوان الصلوة ، و كذلك فسادها يعتبر من حيث عدم انطباقها معه ، لا من حيث هي ، فان الصلوة الموجودة من حيث هي اي من حيث