الفصل العاشر فى الوجوب الكفائى - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل العاشر فى الوجوب الكفائى

[ و بالجملة إذا كان كل واحد من الاقل و الاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، و كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد ، و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت .

نعم لو كان الغرض مترتبا على الاقل ، من دون دخل للزائد ، لما كان الاكثر مثل الاقل و عدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره ، مستحبا كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيدا .

فصل في الوجوب الكفائي : و التحقيق أنه سنخ من الوجوب ، و له تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا ، و إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، و ذلك لانه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكل أو البعض .]

قوله : فصل في الواجب الكفائي . الخ أعلم ان توضيح معنى الواجب الكفائي و بيان حقيقته يحتاج إلى بيان مقدمة ، و هي انه كما يمكن ان يكون للامر ، في الواقع و نفس الامر ، اغراض متعددة مترتبة على وجودات كثيرة من طبيعة واحدة حسب كثرة المأمورين ، بحيث كان لصدور كل واحد منها من كل واحد منهم بالخصوص دخل في حصول الغرض و تحقق المطلوب ، و يعبر عن مثل ذلك بالواجب العيني ، كذا لك يمكن ان يكون له غرض واحد مترتب على نفس الطبيعة ، من تقيد بوجود واحد أو أكثر ، بحيث كلما تحققت حصل الغرض ، و حينئذ فاما ان لا يكون لصدورها من احد دخل في حصول المطلوب و الغرض ، كدفن الميت مثلا ، و يعبر عنه بالواجب

/ 598