إجزاء الاتيان بالمأموربه بالامر الظاهري عن الامر الواقعي
[ المقام الثاني : في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري و عدمه .و التحقيق : إن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه ، و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل و استصحابهما في وجه قوي ، و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي ، فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ، و مبينا لدائرة الشرط ، و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا ، كما هو لسان الامارات ، فلا يجري ، فإن دليل حجيته حيث ]بها ، فلا مجال للقول بإيجاب الاعادة أو القضاء ، و لو بدليل آخر ، لانه لو كان انما يكون دالا على ثبوت امر مستقل و واجب آخر لا ربط له بالاول ، و ليس الاتيان به اعادة للاول و لا تداركا له فافهم .قوله : المقام الثاني في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري . . الخ .المقصود بالامر الظاهري في مورد النزاع هو الامر الظاهري الشرعي المتكفل لبيان ما هو جزء أو شرط للمأمور به ، أو مانع عنه ، و ما ليس بجزء و شرط و مانع ، لا مطلقه و لو كان علقيا ، فانه لا نزاع في عدم إجزائه حال كشف الخلاف ، مثل البرائة العقلية ، و صورة القطع بالحكم ، أو الظن في صورة الانسداد و القول بالحكومة ، أو كان متكفلا لبيان أصل الحكم وجودا أو عدما ، فانه على فرض قيامه على عدم الوجوب لا مجال لجريان النزاع فيه ، و كذا على فرض قيامه على وجوده ، فان كشف الخلاف فيه لا يخلو من امرين : أحدهما ان لا يكون في الوقع حكم أصلا ، و الآخر ان يكون حكم و لكن