الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار

عدم اقتضاء النهي الفساد فى المعاملات

[ نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها ، كما أن الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها ، كما لا يخفى ، لكنه في المعاملات بمعنى العقود و الايقاعات ، لا المعاملات بالمعني الاعم المقابل للعبادات ، فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ، و مع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة ، و قد عرفت أنها مستتبعة للفساد ، لا لغة و لا عرفا .

نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا ، من جهة دلالة واحد من الاخبار عليه ، منها ما رواه في الكافي و الفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : ( سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى ، إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، و لا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز ) حيث دل بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا ، و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ، أن النكاح ليس مما لم يمضه الله و لم يشرعه كي يقع فاسدا ، و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله و لم يأذن به ، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه ]

صلاحيتها للتقرب و قصده ، فلا منافاة بين صحتها و حرمتها ، هذا بل يمكن ان يقال : ان النهي فيها دال على صحتها كما إذا تعلق النهي بالمسبب ، فانه لا يعقل تعلقه به الا بعد تأثير سببه فيه ، فانه ان لم يكن السبب مؤثرا في حصول مسببه لا يمكن النهي عنه ، فانه انما يتعلق بما هو مقدور للمكلف إيجاده و إعدامه ، و مع فرض عدم تإثيره فيه لا يكون مقدورا قطعا ، و لا نعني بصحة المعاملة الا مؤثرية السبب في حصول مسببه ، فافهم و تدبر .

/ 598