أنواع الانصراف - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أنواع الانصراف

[ لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده ، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه ، و قد بينه ، لا بصدد بيان أنه تمامه ، كي أخل ببيانه ، فافهم .]

عليه كما عرفت يلزم التجوز في مقام التقييد ، لفقدان السراية مع التقييد ؟ قلت : ان تمسكهم بأصالة الحقيقة في رفع التقييد ليس لما ذكرت ، بل لما توهموه من ان المطلق كلفظ " الرقبة " مثلا إذا قيدت بالمؤمنة كما إذا قيل : " أعتق رقبة مؤمنة " انما يكون مستعملا في المقيد ، مع ان معناه الحقيقي هو حيثية الرقبة فقط ليس ، فاستعمالها في الحيثيتين : ( حيثية الرقبة و حيثية الايمان ) خلاف ما وضعت له ، فيحصل التجوز ، و الشاهد على ان لزوم التجوز عندهم بهذا الملاك لا بملاك ان الموضوع له أحوال الطبيعة المرسلة و اللا بشرط القسمي ، هو ما ذهب اليه المحقق سلطان العلماء في الجواب عنهم بما حاصله : ان التقييد انما يستلزم التجوز فيما إذا كان المطلق مستعملا في المقيد ، مثلا لفظ " رقبة " إذا قيد بالايمان و قيل : " رقبة مؤمنة " كان مستعملا في الحيثيتين : حيثية الرقبة و حيثية الايمان ، و لفظ " مؤمنة " في المثال يكون قرينة جلية على انه أريد من لفظ الرقبة الرقبة المؤمنة ، و لا نلتزم به ، لانه خلاف التحقيق ، فان الحق ان لفظ المطلق مطلقا ، سواءا قيد ام لا ، مستعمل في معناه الحقيقي اي نفس الطبيعة مثل طبيعة الرقبة في المثال ، و اما القيد فيستفاد من دال آخر مثل لفظ المؤمنة في المثال ، فيتعدد الدال و المدلول ، و الدليل على ذلك مضافا إلى لزوم التكرار ان كان لفظ القيد مستعملا في معناه ، و لزوم المجازين باعتبار اللفظين ان لم يكن مستعملا في معناه ، بل لوزم وقوعه بلا مستعمل فيه ، هو التبادر و الظهور العرفي .

و على ما ذكرناه ، من بطلان التمسك بأصالة الحقيقة في إثبات الاطلاق و رفع احتمال القيد ، لا بد في إثباته بمقدمات تسمى مقدمات الحكمة ، فنقول ، و على الله الاتكال : ان المصنف قدس سره ذهب إلى ان إثبات ذلك يتوقف على

/ 598