فصل فى المجمل والمبين - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل فى المجمل والمبين

[ التعييني العيني النفسي ، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ، و لا معنى لارادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان ، كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي ، كما في ( أحل الله البيع ) إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ، ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، و إرادة العموم البدلي لا يناسب المقام ، و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف ، أي بيع كان ، مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها ، لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق ، و لا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الامر ، فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته ، و إرادة العموم البدلي ، و إن كانت ممكنة ، إلا أنها منافية للحكمة ، و كون المطلق بصدد البيان .

فصل في المجمل و المبين و الظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه ، الكلام الذي له ظاهر ، و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، و المجمل بخلافه ، فما ليس له ظهور مجمل و إن علم بقرينة خارجية ما أريد منه ، كما أن ماله الظهور مبين و إن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره و أنه مؤول ، و لكل منهما في ]

حكمه و اقتصاره في مقام البيان على ذكر لفظ المطلق و عدم ذكر شيء آخر من الحيثيات الاخر ، و ذلك لان المتكلم الحكيم كان بصدد بيان تمام موضوع حكمه على ما هو المفروض ، فبضميمة اقتصاره بلفظ المطلق يستكشف ان المطلق يكون تمام الموضوع و لا مدخلية لشيء آخر ، و بذلك يثبت الاطلاق .

و بهذا المبني الاخير يمكن إثبات أحكام اخر ، كاثبات ان المراد من الامر المطلق هو خصوص الوجوب النفسي العيني التعييني ، لا الغيري و الكفائي و التخييري ، فان كلا منها يحتاج إلى مزيد بيان ، و المفروض انه ليس في البين

/ 598