[ و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين ، و قدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا ، و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع .و قيل بالامتناع ، و تقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا في مورد من موارد الجهل و النسيان ، لموافقته للغرض بل للامر ، و من هنا علم أن ]لمكان عدم وقوع الفعل منه على جهة الحسن مع ما فيه من جهة القبح ، و صلاحية العمل للتقرب تكون مما له دخل في صحة العمل و سقوط الامر ، و اما على الثاني اي ما إذا كان عدم الالتفات عن قصور فلا اشكال في صحة العمل و سقوط الامر ، إذا اتى به بقصد القربة لمكان حصول الغرض بإتيانه كذلك ، و مع حصوله يسقط الامر لحصول ما له دخل في صحة العمل ، و كونه صالحا لان يتقرب به ، فان صدوره منه مع جهله بالحرمة يكون حسنا بحيث يمدح فاعله عليه عقلا و عرفا ، و ان كان في الواقع حراما ، فان ملاك صالحية العمل للتقرب هو صدوره عن الفاعل على وجه الحسن ، و مع جهله بالحرمة على الفرض يقع العمل منه حسنا قطعا ، هذا و لكن وقوع العمل كذلك هل يكون إمتثالا للامر ، أو لا ، بل يكون لمجرد الموافقة ؟ فيه كلام : و هو ان التحقيق انه ان قلنا بان الاحكام تابعة لما هو الاقوى تأثيرا واقعا من المصالح و المفاسد ، قلنا بعدم كونه إمتثالا له ، فان عليه لا يكون امر واقعا ، و ان كان تصورا و تخيلا ، لان جهة الامر لا تؤثر واقعا لاقوائية جهة النهي تأثيرا ، و اما ان قلنا بتبعيتها لما هو الاقوى فعلا لا واقعا ، قلنا بكونه إمتثالا للامر ، فانه على المفروض يكون الامر موجودا و قد قصده ، و معلوم ان جهة الامر فعلا يكون أقوى تأثيرا ، لعدم فعلية النهي المانع عن فعلية الامر ، لان فعلية الحكم انما يكون في صورة العلم به و تابع له هذا .