الفرق بين الاجتماع والتعارض - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين الاجتماع والتعارض

[ و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين ، و قدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا ، و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع .

و قيل بالامتناع ، و تقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا في مورد من موارد الجهل و النسيان ، لموافقته للغرض بل للامر ، و من هنا علم أن ]

لمكان عدم وقوع الفعل منه على جهة الحسن مع ما فيه من جهة القبح ، و صلاحية العمل للتقرب تكون مما له دخل في صحة العمل و سقوط الامر ، و اما على الثاني اي ما إذا كان عدم الالتفات عن قصور فلا اشكال في صحة العمل و سقوط الامر ، إذا اتى به بقصد القربة لمكان حصول الغرض بإتيانه كذلك ، و مع حصوله يسقط الامر لحصول ما له دخل في صحة العمل ، و كونه صالحا لان يتقرب به ، فان صدوره منه مع جهله بالحرمة يكون حسنا بحيث يمدح فاعله عليه عقلا و عرفا ، و ان كان في الواقع حراما ، فان ملاك صالحية العمل للتقرب هو صدوره عن الفاعل على وجه الحسن ، و مع جهله بالحرمة على الفرض يقع العمل منه حسنا قطعا ، هذا و لكن وقوع العمل كذلك هل يكون إمتثالا للامر ، أو لا ، بل يكون لمجرد الموافقة ؟ فيه كلام : و هو ان التحقيق انه ان قلنا بان الاحكام تابعة لما هو الاقوى تأثيرا واقعا من المصالح و المفاسد ، قلنا بعدم كونه إمتثالا له ، فان عليه لا يكون امر واقعا ، و ان كان تصورا و تخيلا ، لان جهة الامر لا تؤثر واقعا لاقوائية جهة النهي تأثيرا ، و اما ان قلنا بتبعيتها لما هو الاقوى فعلا لا واقعا ، قلنا بكونه إمتثالا للامر ، فانه على المفروض يكون الامر موجودا و قد قصده ، و معلوم ان جهة الامر فعلا يكون أقوى تأثيرا ، لعدم فعلية النهي المانع عن فعلية الامر ، لان فعلية الحكم انما يكون في صورة العلم به و تابع له هذا .

/ 598