[ الحقيقة بمكان من الامكان ، فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة ، و هذا استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم .ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب ، بما حاصله : إنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا ، فغير سديد ، و إن أريد مقيدا ، فغير مفيد ، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق .و فيه : إنه إن أريد بالتقييد ، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه ، إلا أن تقييده ممنوع ، و إن أريد تقييد السلب ، فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال ، مع إمكان منع تقييده أيضا ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق ، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصح سلبه بلحاظ ]قوله : ثم انه أورد على الاستدلال بصحة السلب .الخ .و الظاهر أن المورد صاحب " الفصول " و حاصل ما أورده أنه إن أريد بالسلب السلب المطلق ( أي مقيد بحال الانقضاء ) فغير سديد ، لان سلب الضاربية مثلا عن زيد مطلقا بدون التقييد بزمان بعد تلبسه بالضرب في زمان غلط و كذب ، و إن أريد بصحة السلب مقيدا بحال الانقضاء فغير مفيد في إثبات المجازية ، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق و ذلك لان السلب المقيد أعم من السلب المطلق الذي هو علامة المجاز .قد أجاب عنه المصنف قدس سره بما حاصله أنه إن أريد أن القيد المفروض ، أي زمان الانقضاء ، يكون قيدا للمسلوب و هو عنوان الضارب مثلا ( نحو زيد ليس بضارب في حال الانقضاء ) فصحة سلبه و إن لم تكن علامة كما