عدم استناد التبادر الى الاطلاق - حاشیة علی کفایة الأصول جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة علی کفایة الأصول - جلد 1

السید حسین البروجردی؛ المقرر:

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم استناد التبادر الى الاطلاق

[ الحقيقة بمكان من الامكان ، فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة ، و هذا استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم .

ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب ، بما حاصله : إنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا ، فغير سديد ، و إن أريد مقيدا ، فغير مفيد ، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق .

و فيه : إنه إن أريد بالتقييد ، تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه ، إلا أن تقييده ممنوع ، و إن أريد تقييد السلب ، فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال ، مع إمكان منع تقييده أيضا ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق ، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصح سلبه بلحاظ ]

قوله : ثم انه أورد على الاستدلال بصحة السلب .الخ .

و الظاهر أن المورد صاحب " الفصول " و حاصل ما أورده أنه إن أريد بالسلب السلب المطلق ( أي مقيد بحال الانقضاء ) فغير سديد ، لان سلب الضاربية مثلا عن زيد مطلقا بدون التقييد بزمان بعد تلبسه بالضرب في زمان غلط و كذب ، و إن أريد بصحة السلب مقيدا بحال الانقضاء فغير مفيد في إثبات المجازية ، لان علامة المجاز هي صحة السلب المطلق و ذلك لان السلب المقيد أعم من السلب المطلق الذي هو علامة المجاز .

قد أجاب عنه المصنف قدس سره بما حاصله أنه إن أريد أن القيد المفروض ، أي زمان الانقضاء ، يكون قيدا للمسلوب و هو عنوان الضارب مثلا ( نحو زيد ليس بضارب في حال الانقضاء ) فصحة سلبه و إن لم تكن علامة كما

/ 598