[ في مثله أيضا بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، و إلا لما دل على المبالغة ، فافهم .رابعها : دعوى القطع بأن طريقة الواضعين و ديدنهم ، وضع الالفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا ، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل و لو كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد .و الظاهر أن الشارع متخط عن هذه الطريقة .و لا يخفى أن هذه الدعوي و إن كانت بعيدة ، إلا أنها قابلة للمنع ، فتأمل .و قد استدل للاعمي أيضا ، بوجوه : منها : تبادر الاعم ، و فيه : أنه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع الذي لابد منه ، فكيف معه دعوى التبادر .]المستعمل فيه موضوعا له ، كما ينسب إلى السيد قدس سره ، إذ استعمال اللفظ في نفي الماهية معلوم ، و انتفاء الصحيح أيضا معلوم ، كعدم انتفاء الاعم ، و مردد بين أن يكون موضوعا للصحيح ، حتى يكون على سبيل الحقيقة ، أو موضوعا للاعم ، حتى يكون على سبيل المجاز و العناية ، و أريد بالتمسك بأصالة كونه على سبيل الحقيقة إثبات الوضع للصحيح .قوله : و فيه انه قد عرفت الاشكال في تصوير الجامع . الخ .لقائل أن يقول : إن الجامع يمكن تصوره ببعض الآثار المترتبة على الاعم ، مثل حقن الدم كما ذكره المحقق القمي ، فتأمل .و الاشكال على التبادر بهذا الوجه بأنه فرع تصور هذا الاثر عند سماع